608

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

ایڈیٹر

سليمان بن دريع العازمي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
النوويُّ من جهة الدليل القول الثاني (١)؛ لخبر مسلم: "اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النكاح" (٢) وحمل خبر أمرها أن تتزر علي الندب واستحسن في "مجموعه" الثالث (٣). وتقدم ما يؤخذ من الحديث.
٣٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا " أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ [انظر: ٣٠٠ - مسلم: ٢٩٣ - فتح: ١/ ٤٠٣] تَابَعَهُ خَالِدٌ، وَجَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.
(حدثنا إسماعيل) في نسخةٍ: "أخبرنا إسماعيل". (خليل) في نسخة: "الخليل". (أَبو إسحق) اسمه: سليمان بن فيروز. (هو الشيباني) بفتح المعجمة، وإنما قال: هو؛ لينبه على أنه من قوله لا من قول الراوي عن إسحاق.

(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٣/ ٢٠٤.
(٢) "صحيح مسلم" (٣٠٢) كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها.
(٣) ففي مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه عند الشافعية:
الأول: أنها حرام وهو المنصوص للشافعي ﵀ في "الأم"، واحتجوا له بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾
الثاني: أنه ليس بحرام، وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكاه صاحب "الحاوي" عن أبي علي خيران، وهو الأقوى من حيث الدليل لحديث أنس ﵁ فإنه صريح في الإباحة، وأما مباشرة النبي ﷺ فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعًا بين قوله ﷺ وفعله.
والثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو لشدة ورع جاز، وإلا فلا وهو ما استحسنه النووي كما صرح المصنف.
انظر: "المجموع" ٢/ ٣٤٥.

1 / 620