579

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

ایڈیٹر

سليمان بن دريع العازمي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
يطلع عليه. (فقال لنا) في نسخةٍ: "فأشار بيده". (مكانكم) بالنصب، أي: الزموه.
(ورأسه يقطُرُ) أي: من ماء الغسل الكائن بشعر الرأس، فإسناد القطر إلى الرأس من مجاز الحذف، أو من إطلاق المحلّ على الحال مجازًا. (فكبَّر) أي: للإحرام مكتفيًا بالإقامة السابقة، بقرينةِ تعبيره بالفاء، وهو حجة لقول الجمهور: إن الفصل بينهما جائز بالكلام مطلقًا، وبالفعل إذا كان لمصلحة الصلاة، وقيل: يمتنع ويؤوَّل، فكبَّر بأن معناه: كبَّر بعد رعاية ما هو وظيفة للصلاة، كالإقامة، أو يؤول قوله أولًا: أقيمت بغير الإقامة الاصطلاحية.
(تابعه) أي: عثمان بن عمرو. (عبد الأعلى) أي: ابن عبد الأعلى الساميُّ بالمهملة. (عن معمر) أي: ابن راشد. (عن الزهريِّ). وهذه متابعة ناقصة، كما عُلم قبلُ.
(ورواه الأوزاعيُّ، عن الزهريِّ). تعليق أيضًا، ولم يقل البخاريُّ: وتابعه الأوزاعيُّ؛ لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه، وإنما رواه بمعناه؛ لأن المفهوم من المتابعة: الإتيان بمثله من غير تفاوت، والرواية أعمُّ، أو هو من التفنن في العبارة، وبه جزم شيخنا، وردَّ الأول (١).
١٨ - بَابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ
(باب: نفض اليدين (٢) من الغسل عن الجنابة) في نسخة: "من الجنابة"، وفي أخرى: "من غسل الجنابة".

(١) "الفتح" ١/ ٣٨٤.
(٢) في (أ): اليد من الغسل.

1 / 590