576

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

ایڈیٹر

سليمان بن دريع العازمي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
(فأكفأ) في نسخةٍ: "فكفأ) أي: قلب. (على يساره) في نسخة: "على شماله". (ضرب يده بالأرض) ضمن ضرب معنى: عفر فعداه بالباء، أو الباء بمعنى: على (١) وفي نسخة: "ضرب بيده الأرض". (ثُمَّ تمضمض) في نسخة: "ثُمَّ مضمض". (وذراعيه) أي: مع مرافقيه، والذراع يذكر ويؤنث. (ثُمَّ غسل جسده) أي: ما بقي منه، بقرينة الحديث في الباب السابق.
(قالت) أي: ميمونة، وفي نسخة: "قالت عائشة" وهي غلط. (فلم يردها) بضم الياءِ من الإرادة. (ينفض بيده) في نسخة: "ينفض يده".
وفيه: أنه لا بأس بنفض اليد بعد الوضوءِ أو الغسل، وفيه: خلافٌ وتناقضٌ فقيل: مكروه، ورجحه الرافعي، في غير "المحرر" وقيل: مباح ورجّحه النووي في "الروضة"، و"المجموع" وقيل: خلاف الأولى، ورجحه النووي في "المنهاج"، وغيره، كالرافعي في "المحرر" قال في "المهمات": وبه الفتوى (٢)، وقد نقله ابن

(١) مجيء (الباء) بمعنى: على قال به الكوفيون والأخفش وابن قتيبة والزجاجي وابن مالك، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ﴾ أي: تأمنه على قنطار.
(٢) واختلف في النفض عند الشافعية على أوجه:
أحدها: أن المستحب ترك النفض ولا يقال النفض مكروه كذا قاله أَبو على الطبري في "الإفصاح" وأبو إسحاق الشيرازي في "التنبيه".
والثاني: أنه مكروه، وبه قطع القاضي أَبو الطيب، والماوردي، والرافعي، كما ذكر المصنف.
والثالث: مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو الصحيح كما قال النووي. انظر:

1 / 587