558

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

ایڈیٹر

سليمان بن دريع العازمي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ. قَالَ: كَيْفَ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ ثَلاثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ" فَقَالَ لِي الحَسَنُ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ، فَقُلْتُ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا".
[انظر: ٢٥٢ - مسلم: ٣٢٩ - فتح: ١/ ٣٦٨]
(معمر بن يحيى) بفتح الميمين، وسكون العين، وفي نسخة: "معمر" بضم الميم الأولى، وتشديد الثانية، بوزن مُحَمَّد. (حدثني أَبو جعفر) في نسخة: "حدثنا أَبو جعفر". (جابر) في نسخة: "ابن عبد الله".
(ابن عمّك) أي: ابن عم أبيك ففيه: تجوز.
(يعرض بالحسن) التعريض خلاف التصريح، وهو اصطلاحًا: كناية سيقت لموصوفٍ غير مذكور. (ثلاثة أكفٍّ) في نسخة: "ثلاث أكفٍّ" وأكف جمع كف، يذكر ويؤنث فيجوز دخول التاء وتركه، كذا قال شيخنا (١)، وكلام الجوهريِّ وغيره يقتضي أنها مؤنثة فقط (٢) ومن ثمَّ قال الكرماني وغيره: إنما أتي بالتاء مع أن الكف مؤنثة؛ لأن المراد: قدر كفٍّ، ثم ليس المراد أنه يأخذ في كلِّ مرة كفًّا واحدة، بل المراد: أنه يأخذ في كلِّ مرة كفَّين بقرينة قوله (٣) في الحديث السابق: "وأشار بيديه" ويراد بالكف: الجنس.
(ويفيضها) أي: الثلاثة أكف، وفي نسخةٍ: "فيفيضها، بالفاء. (على رأسه) في نسخةٍ: "رأسه" بالنصب، وبدون (علي). (ثُمَّ يفيض) مفعوله محذوف، أي: الماء، ولا يعاد إلى ما مرَّ في المعطوف عليه،

(١) "الفتح" ١/ ٣٦٨.
(٢) انظر: "الصحاح" ٤/ ١٤٢٢.
(٣) "البخاري بشرح الكرماني" ٣/ ١١٩.

1 / 569