456

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

ایڈیٹر

سليمان بن دريع العازمي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
(لقوله) في نسخة: "وقول الله تعالى": ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦] هو في الأصل: المكان المطمئن من الأرض تُقضى فيه الحاجة، سُمِّي باسمه الخارج؛ للمجاورة، ووجهُ دلالة الآية على القصر الإفرادي: التقييدُ فيها بالغائط.
(وقال عطاء) أي: ابن أبي رباح. (فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو: القملة) أي: من الأشياء النادرة. (يعيد الوضوء) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (١) وما قاله هو مذهب الشافعي، وكثير، وقال الإمام مالك: لا وضوء فيه (٢). (وقال جابر. . . إلخ) وصله الدارقطني (٣)، وما ذكره هو مذهب الشافعي وكثير أيضًا، وقال أبو حنيفة: يعيد الوضوء أيضًا. (وقال الحسن) أي: البصري. (إن أخذ من شعره. . إلخ) وصل الأولين منه ابن المنذر بإسناد صحيح، والثالث منه ابن أبي شيبة كذلك (٤)، وما ذكره في الثلاثة هو مذهب الشافعي وغيره على خلافٍ فيه. (أو خلع خفيه) أي: أو أحدهما.
(وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث) وهو الناقض للطهارة، وهذا متفق عليه، والمراد: لا وضوء واجب، وإلا فالوضوء يشرع من غير حدث. (ويذكر عن جابر إلخ) تعليق بصيغة التمريض، لنه بعض

(١) "المصنف" لابن أبي شيبة ١/ ٤٣ كتاب: الطهارات، باب: في إنسان يخرج من دبره الدود.
(٢) ذكره ابن حزم في "المحلى" ١/ ٢٦٤، وابن قدامة في "المغني" ١/ ١١١.
(٣) "سنن الدارقطني" ١/ ١٧٢ (٥٠) كتاب: الطهارة، باب: أحاديث القهقهة في الصلاة.
(٤) "المصنف" لابن أبي شيبة ١/ ١٨٨ كتاب: الطهارة، باب: من كان يقول لا يغسل قدميه.

1 / 465