1177

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

ایڈیٹر

سليمان بن دريع العازمي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
١٣٤ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ
(باب: السجود على الأنف) أي: بيان حكمه.
٨١٢ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَال: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ".
[انظر: ٨٠٩ - مسلم: ٤٩٠ - فتح: ٢/ ٢٩٧]
(معلى) في نسخةٍ: "المعلَّى". (وَهَيبٌ) أي: ابن خالدٍ الباهلي.
(وأشار) أي: النبي ﷺ (بيده على أنفه) على بمعنى: "إلى" كما عبر بها في نسخة، أو ضمن (أشار) معنى: أمر فعداه بعلى، ويؤيده ما رواه النسائي بلفظ: ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه (١). والسجود عليه عندنا مستحبٌّ لا واجب؛ ولهذا عبَّر فيه بالإشارة، وأما خبر: "من لم يلصق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته" فضعيف (٢)،

(١) "سنن النسائي" (١٠٩٧) كتاب: التطبيق، باب: السجود على اليدين، صححه الألباني في "صحيح النسائي".
(٢) هذا الحديث رواه الترمذي (٢٧٠) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في السجود على الجبهة والأنف، ولفظه: إن النبي ﷺ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه.
وقال أبو عيسى: في الباب عن ابن عباس، ووائل بن حجر، وأبي سعيد، وحديث أبي حميد: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم: أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه، فقد قال قوم من أهل العلم: يجزئه، وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف أهـ وكذا رواه ابن خزيمة ١/ ٣٢٢ (٦٣٧) كتاب: الصلاة، باب: إمكان الجبهة. والأنف من الأرض. وذكره الحافظ في "التلخيص" ١/ ٢٥٥ (٢٨١). وقال الألباني في "إرواء الغليل": حديث صحيح (٣٠٩).

2 / 527