1009

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

ایڈیٹر

سليمان بن دريع العازمي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
(أقيمت الصلاة) أي: العشاء. (يناجي) أي: يحدِّث. (رجلا) لم يُسَمّ. (في جانب المسجد) أي: النبوي، وفي نسخة: "إلى جانب المسجد". (حتَّى نام القوم) أي: نعسوا، والمراد: بعضهم.
وفي الحديث: جواز الكلام بعد الإقامة.
٢٨ - بَابُ الكَلامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ
(باب: الكلام إذا أقيمت الصلاة) ساقطٌ من نسخة.
٦٤٣ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا البُنَانِيَّ - عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاةُ - فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ".
[انظر: ٦٤٢ - مسلم: ٣٧٦ - فتح: ٢/ ١٢٤]
(عيَّاش) بفتح المهملة، وتشديد التحتية والشين المعجمة.
(فحبسه) أي: منعه من فعل الصلاة بتكلُّمِه معه حتَّى نعس بعض القوم.
٢٩ - بَابُ وُجُوبِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ
وَقَالَ الحَسَنُ: "إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا".
(باب: وجوب صلاة الجماعة) أي: وجوبها عينًا، كما في الجمعة، أو كفاية كما في الصلوات الخمس.
(وقال الحسن) أي: البصريُّ. (في الجماعة) في نسخة: "في جماعة". (شفقةً عليه) لفظ: (عليه) ساقط من نسخة. (لم يُطعها) لأن

2 / 359