منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Ibn Abidin d. 1252 AH
120

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ناشر

دار الكتاب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الثانية - بدون تاريخ

اصناف

فقہ حنفی

[منحة الخالق]

(قوله: ولعل هذا إلخ) قال في النهر: هذا الاحتمال ساقط لما مر من أن مسائل الآبار بنيت على الآثار والوارد فيما استدل به محمد - رحمه الله - إنما هو إيجاب العشرين في نحو الفأرة والأربعين في نحو الحمامة مطلقا، ولو صح هذا الاحتمال لبطل ذلك الاستدلال؛ ولهذا تعين حمل كلام محمد على ما فهمه المشايخ (قوله: وبه يترجح قول محمد) أقول: وكذلك جزم به في متن المواهب فقال: وألحق أي محمد الثلاث منها إلى الخمس بالهرة والست بالكلب لا الخمس إلى التسع بها والعشر به اه.

أي ما ألحق الخمس إلى التسع بالهرة والعشر بالكلب كما قاله أبو يوسف (قوله: وظاهره يخالف قول من قال إلخ) قال في النهر: أقول: لا يلزم من كونها معها أن تكون هاربة منها والتقييد بموتها غير واقع لما مر ثم رأيت في السراج قال لو أن هرة أخذت فأرة فوقعتا جميعا في البئر إن أخرجتا حيتين لم ينزح شيء أو ميتتين نزح أربعون أو الفأرة ميتة فقط فعشرون، وإن مجروحة أو بالتي نزح جميع الماء. اه.

وهو حسن موافق لما في المجتبى وبقي من الأقسام موت الهرة فقط، ولا شك في وجوب نزح الأربعين (قوله: ولعل وجهه إلخ) قال في الشرنبلالية وفي الفيض

صفحہ 125