منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية - بدون تاريخ
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية - بدون تاريخ
اصناف
(قوله: كالمسلم المغسول أو الشهيد) قال في الشرنبلالية فيه نظر لما أن الدم الذي به غير طاهر في حق غيره إلا أن يحمل على ما إذا غسل عنه قبل الوقوع في البئر (قوله: بأن سقطت) أي النجاسة وضمير دخولها للبقر وماء بالنصب مفعول دخول (قوله: فيجب نزح الجميع ) أقول: ليس في عبارة الخانية لفظة يجب بل قال ينزح جميع الماء نعم ظاهره الوجوب ومثل عبارة الخانية عبارة الحاوي القدسي ومنية المصلي وعزاه شارحها ابن أمير حاج إلى البدائع وكذا في الدرر وعزاه شارحها الشيخ إسماعيل إلى المبتغى (قوله: وينزح منها عشرون دلوا) والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة فأخذت حكمها والعشرون بطريق الإيجاب والثلاثون بطريق الاستحباب كذا في الهداية قال في النهاية: وهذا الوضع لمعنيين ذكرهما شيخ الإسلام في مبسوطه أحدهما أن السنة جاءت في رواية أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال في الفأرة إذا وقعت في البئر فماتت فيها ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون» هكذا رواه أبو علي السمرقندي بإسناده وأو لأحد الشيئين، وكان الأقل ثابتا بيقين، وهو معنى الوجوب والأكثر يؤتى به لئلا
صفحہ 123