منهاج الطالبین

النووي d. 676 AH
41

منهاج الطالبین

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

تحقیق کنندہ

عوض قاسم أحمد عوض

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

وشروط التقديم ثلاثة البداءة لأولى فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية ونية الجمع ومحلها أول الأولى وتجوز في أثنائها في الأظهر والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف ولو مع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا أو من الثانية فإن لم يطل تدارك وإلا فباطلة ولا جمع ولو جهل أعادهما لوقتيهما وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح ويجب كون التأخير بنية الجمع وإلا فيعصى وتكون قضاء ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح أو تأخيرا فأقام بعد فراغها لم يؤثر وقبله يجعل الأولى قضاء ويجوز الجمع بالمطر تقديما والجديد منعه تأخيرا وشرط التقديم وجوده أولها والأصح اشتراطه عند سلام الأولى والثلج والبرد كمطران ذابا والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه.
باب صلاة الجمعة إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه ولا جمعة على معذورة بمرخص في ترك الجماعة والمكاتب وكذا من بعضه رقيق على الصحيح ومن صحت طهره صحت جمعته وله أن ينصرف من الجامع إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق

1 / 46