منهاج الطالبین
منهاج الطالبين وعمدة المفتين
تحقیق کنندہ
عوض قاسم أحمد عوض
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م
الولي بالمصلحة يبني دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة وإذا باع نسيئة أشهد وارتهن به ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه.
باب الصلح هو قسمان أحدهما: يجري بين المتداعيين وهو نوعان. أحدهما: صلح على إقرار فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها ولا يصح بلفظ البيع والأصح صحته بلفظ الصلح ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه ولو صالح من دين على عين صح فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح أو دينا اشترط تعيينه في المجلس وفي قبضه الوجهان وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما وبلفظ الصلح في الأصح ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا فإن عجل المؤجل صح الأداء ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة بريء من خمسة وبقيت خمسة حالة ولو عكس لغا
باب الصلح هو قسمان أحدهما: يجري بين المتداعيين وهو نوعان. أحدهما: صلح على إقرار فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها ولا يصح بلفظ البيع والأصح صحته بلفظ الصلح ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه ولو صالح من دين على عين صح فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح أو دينا اشترط تعيينه في المجلس وفي قبضه الوجهان وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما وبلفظ الصلح في الأصح ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا فإن عجل المؤجل صح الأداء ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة بريء من خمسة وبقيت خمسة حالة ولو عكس لغا
1 / 125