494

منهاج السنة، منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

منهاج السنة، منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

ایڈیٹر

محمد رشاد سالم

ناشر

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
[أَيْضًا] (١): «وَيَأْبَى اللَّهُ وَالنَّبِيُّونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» " قَالَ: (٢) " فَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ عَلَى اسْتِخْلَافِهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ عَلَى وِلَايَةِ الْأُمَّةِ " بَعْدَهُ.
قَالَ (٣): " وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: لَمْ يَسْتَخْلِفْ [أَبَا بَكْرٍ] (٤) بِالْخَبَرِ الْمَأْثُورِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ (٥)، أَنَّهُ قَالَ: إِنِ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - وَإِلَّا أَسْتَخْلِفْ فَلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ [﵂] (٦) إِذْ (٧) سُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَ؟ (٨) ".

(١) أَيْضًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م) .
(٢) بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً.
(٣) بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ (ف) بِثَلَاثَةِ أَسْطُرٍ.
(٤) (أَبَا بَكْرٍ) سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب) .
(٥) الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ فِي الْبُخَارِيِّ ٩/٨١ (كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ الِاسْتِخْلَافِ)؛ مُسْلِمٍ ٣/١٤٥٤ - ١٤٥٥ (كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ الِاسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ)؛ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٣/١٨٤ (كِتَابُ الْخِرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ، بَابُ الْخَلِيفَةِ يُسْتَخْلَفُ): سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ ٣/٣٤١ (كِتَابُ الْفِتَنِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِلَافَةِ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) ٢/٢٨٤، ٣٢٣، ٣٣٣.
(٦) ﵂: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م) .
(٧) أ، ب: أَنَّهَا.
(٨) هَذَا الْأَثَرُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي مُسْلِمٍ ٤/١٨٥٦ (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ. .) وَتَمَامُهُ فِيهِ:. . . قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ. فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: عُمَرُ. ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا. وَالْأَثَرُ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٦/٦٣.

1 / 497