منهاج الصالحین

Muhammad al-Ruhani d. 1418 AH
85

منهاج الصالحین

منهاج الصالحين

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1414 - 1994 م

الفصل الثالث أقل الحيض وأكثره أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام، ولو في باطن الفرج، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان، والليلتان المتوسطتان داخلتان. ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة، ولا مع انقطاعه في الليل. ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم، وأكثر الحيض عشرة أيام، وكذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة، أو زايدا على العشرة أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض.

الفصل الرابع أحكام ذات العادة تصير المرأة ذات العادة بتكرار الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة. فإن اتفقا في الزمان والعدد - بأن رأت في أول كل من

صفحہ 89