منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 770 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منهاج الصالحین
محمد روحانی d. 1418 AHمنهاج الصالحين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول:
الفصل الأول الحيض الحيض دم تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، وهو في الغالب أسود، أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غيره، وإن كان خروجه بقطنة. وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج، ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض.
(مسألة 299): إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة، أو منهما أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا.
صفحہ 87