منهاج الصالحین

Muhammad al-Ruhani d. 1418 AH
83

منهاج الصالحین

منهاج الصالحين

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1414 - 1994 م

المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول:

الفصل الأول الحيض الحيض دم تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، وهو في الغالب أسود، أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غيره، وإن كان خروجه بقطنة. وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج، ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض.

(مسألة 299): إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة، أو منهما أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا.

صفحہ 87