منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 770 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
صلاته وكذلك إن كان بعد الحدث وأما إن كان تذكره بعد فعل غير الحدث من المنافيات كالاستدبار فالأحوط إعادة الصلاة.
(مسألة 816): إذا نسي في الرباعية ركعة أو ركعتين من صلاته، فذكر قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة 817): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة، أو في التسبيح، أو في التشهد سهوا مضى، ولكن الأحوط - استحبابا - تدارك القراءة، أو غيرها بنية القربة المطلقة، وإذا فاتت في ذكر الركوع، أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر.
(مسألة 818): إذا نسي الجهر والاخفات وذكر بعد الركوع لم يلتفت ومضى وإن ذكر قبله فالأحوط الرجوع والتدارك بتكرار القراءة، أو التسبيح. والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.
فصل في الشك (مسألة 819): من شك ولم يدر أنه صلى، أم لا، فإن كان في الوقت صلى، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في
صفحہ 243