منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 770 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
(مسألة 776): إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الصلاة.
(مسألة 777): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.
(مسألة 778): إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره، لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل. أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا، وكذا الصفوف المتأخرة. وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه.
الفصل الثالث ما يشترط في إمام الجماعة يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد، أمور:
الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة، وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال، ولا بأس بها تمرينا.
الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من احرازها ولو
صفحہ 233