منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
المقصد الثامن صلاة الاستئجار لا يجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة، فيجب أن يستنيب من يحج عنه، ويجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وقبور الأئمة (عليهم السلام)، بل يجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءا، كما يجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات، كما ورد في بعض الروايات، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي، أو ميت.
(مسألة 726): يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا، أو وليا، أو وارثا، أو أجنبيا.
صفحہ 221
1 - 770 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں