منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 770 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhani d. 1418 AHمنهاج الصالحين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
(مسألة 446): سبق اعتبار عدم كون ما تيمم به نجسا ولا مغصوبا ولا ممزوجا بغيره. فلو كان عنده من المرتبة السابقة ما يتصف بأحد هذه الصفات فهو في حكم الفقدان وتنتقل وظيفته إلى المرتبة اللاحقة.
الفصل الثالث كيفية التيمم أن يضرب بيديه معا على التراب، وأن يكون بباطنهما، ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة. والأحوط مسح الحاجبين أيضا، ثم مسح تمام ظهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.
(مسألة 447): المراد من الجبهة الموضع المستوي، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.
(مسألة 448): الأحوط الأولى في التيمم، سواء أكان بدلا عن الوضوء، أم عن الغسل أن يضرب ضربة فيمسح بها الوجه والكفين، ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح بها الكفين.
صفحہ 132