162

============================================================

((17) منهاج القاصدين وشيد الصادقين النوع الثالث: زكاة النقدين: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، فيجب فيه ربع العشر، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم وما زاد على النصاب فيهما فبحسابه، فإن نقص النصاب حبة أو حبتين لم يمنع وجوب الزكاة، وإن نقص دانقا أو دانقين فهل يمنع؟ فيه روايتان، وهل يضم الذهب إلى الفضة في النصاب؟ فيه روايتان، فإن قلنا: يضم، ضم بالأجزاء لا بالقيمة، وقيل: يضم بما يكون أحوط للفقراء من الأجزاء أو القيمة.

ومن ملك ذهبا مغشوشا أو فضة مغشوشة فلا زكاة حتى يبلغ مقدار الذهب والفضلة نصابا، ويخرج عن الصحاح صحاحا من جنسها، فإن أخرج مكسرة أو بهرجة(1) زاد فيما يخرج مقدار ما بينهما من الفضل.

ولا زكاة في الحلي المباح إذا كان معدا للاستعمال، والمباح للرجال من الفضة الخاتم وقبيعة(2) السيف، وفي حلية المنطقة روايتان، وعلى قياسها الجؤشن(3)، والخوذة، والخف، والران(4)، والحمائل(5)، ومن الذهب ما دعت اليه الضرورة كالأنف وما تربط به الأسنان: والمباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة لهن بلببه كالخلخال والسوار والطوق والتاج، فإن لم يعد ذلك للاستعمال لكن للكراء أو النفقة إن احتيج إليه؛ وجبت فيه الزكاة، وتجب الزكاة في الأواني المتخذة من الذهب والفضة .

النوع الرابع: زكاة التجارة: تجب الزكاة في قيم غروض التجارة، وتؤخذ منها لا من الغروض.

النوع الخامس: المعدن: فمن كان من أهل الزكاة، فاستخرج من معدن في أرض مباحة أو مملوكة نصابا من الذهب أو الفضة أو ما يبلغ قيمته نصابا من جميع (1) بهرجة، أي: رديئة باطلة.

(2) قبيعة السيف: ما يجعل على طرف القبضة.

(3) الجوشن: الدرع.

(4) الران: شيء يلبس تحت الخف: 5) الحمائل: جمع حمالة، وهي علاقة السيف.

صفحہ 162