============================================================
(4 ريع العبادات (كتاب اسرار الصلاة ونهماتها النفس وبين تفصيله بالفكر، فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه، فكأنه لم يفهم النية، فالوسوسة محض الجهل، ومن الجهل بهذه الدقيقة يثور الوسواس، فإن الموسوس يكلف نفسه أن يحضر في قلبه الظهرية والأدائية والفرضية في حالة واحدة متصلة بألفاظها، وهو يطالعها، وذلك محال، ولو كلف نفسه ذلك في القيام للعالم على ما ذكرتا لتعذر ذلك عليه، وبهذه المعرفة يندفع الوسواس، وهو آن يعلم أن امتثال أمر الله في النية كامتثال أمر غيره، ثم أزيد عليه في باب السهولة والرخصة حتى آنه يجوز تقديم النية على التكبير بزمن يسير ما لم يفسخها ولم يجر للصحابة من هذه الوساوس شيء، فدل على أن الأمر سهل.
مسألة: لا ينبغي أن يتقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود والرفع منهما وفي سائر الأعمال، ولا ينبغي أن يساوقه (1) بل يتبعه ويقفو أثره، فإن النبي قال : "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا"(2)، فإن ساوقه (3) عمدا لم تبطل صلاته، وإن تقدم عليه فركع أو سجد قبله، وجب عليه أن يرجع(4) ليأتي بذلك معه، فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام في الركن لم تبطل صلاته على قول القاضي أبي يعلى، وقال غيره من أصحابنا: تبطل، فإن ركع قبله ورفع قبل أن يركم الإمام عامدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين.
مسألة: من رأى من المصلي إساءة في صلاته، كمسابقة الإمام أو إساءة في الركوع والسجود، فليأمره بالصواب، فإن ذلك من باب الأمر بالمعروف، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: "أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار"(5). وفي أفراد البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف قال له: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا وكذا . قال: ما صليت.
(1) في (ظ): لايسابقه"، والمساوقة: المقارتة.
(2) أخرجه البخاري (2658)، ومسلم (412)(82) وأحمد (24250).
(3) في (ظ): "سابقه".
(4) في الأصل: "يرفع".
(5) أخرجه البخاري (291)، ومسلم (963).
صفحہ 141