470

كونها ملكا لهم فإن لهم حق الاستطراق فيها ليس إلا للأصل السالم عن المعارض ولا لغيرهم ممن لهم حق فيها وللمحيي للبلد أو نحوه فإنه لم يقصد بها التملك وإنما جعلها للاستطراق وبتصرف المسلمين فيها خرجت عن الموات فلا تقبل الإحياء كما لا يجوز له الرجوع لعدم حق له فيها ويصح تبديلها بالأحسن وإلا نفع لعموم الإحسان بل بالمساوئ للأصل وعدم المانع نعم لو جعل أحد ملكه طريقا ولم يكن له تقرب فيه جاز له الرجوع للأصل بخلاف ما لو كان فيه تقرب فإنه لم يجز وكذا لو كان بعقد أو إيقاع لازم ومنهم من فصل بين أن يسبله مؤيد أو ملك فيه أحد وأن لا يسبله (كذلك) فجوز الرجوع في الثاني دون الأول وفيه خفاء ويجوز لكل أحد إخراج الروايتين وإلا جنحة والساباط مع عدم الإضرار بالمارة عرفا وعادة للأصل وعموم ما دل على الإباحة وجواز التصرف فيما خلقه الله سبحانه وجواز تصرف المالك في ملكه فضلا عن السيرة كما هو ظاهر الحلي والتذكرة والدروس فيلزم أن تكون عالية بحيث يرتفع بعلوها ضررها عنهم بحسب عادتهم في العبور فإن كانت مما يمر عليها الفرسان اعتبر ارتفاعها بما لا يصادم الرمح على وضعه عادة مع عادة مرور حامله فيها وليس لأحد أن يعارضه فيها على الأقوى للأصل وتسلط المالك في ملكه بأي تصرف كان مع عدم المانع فضلا عن إجماع المسلمين كما في الدروس ولو أضر إخراجها بهم وجب إزالتها فورا إجماعا تحصيلا ونقلا كما لو منع من المحمل ونحوه مما اعتاد عبوره فيها لعموم نفي الضرار ولكن لا يفسد عبادته مع سعة الوقت لا في محالها ولا في غيرها لا من واضعها ولا من غيره ممن يقدر على إزالتها فإن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ولا عدم الأمر به مع أن في اجتماعهما هنا في محل واحد كلاما ولا يجوز اظلامها لو أضر ولو فعل وجب إزالتها لمنافاته لفائدتها وإضراره بها ولا فرق بين الليل والنهار هذا لو لم تزل الضياء بالمرة وإلا وجبت إجماعا تحقيقا ونقلا مستفيضا ويجوز فتح الأبواب فيها ولو لم يكن له إليها باب بل رفع جداره من البين وكذا الروازن والشبابك لما مر منطوقا أو فحوى ولو أخرج أحد روشنا لم يكن لمقابله منعه وإن استوعبت عوض الطريق فإن سقط جاز لمقابله إخراج آخر فإن سبق لم يكن للأول منعه وإن سبق الأول (فكذلك) وهل يجوز شئ منها لو صار مورثا للإشراف على الجار الظاهر نعم مطلقا إن لم يعارضه الجار أو رضي به من دون إشكال وإن كان بإحداث شئ في ملكه كالشبابيك و الروازن يجوز أيضا ولو لم يرض به كذلك لتقديم عموم تصرف المالك في ملكه على عموم نفي الإضرار وإن كان بإحداث شئ في الهواء كالأجنحة مع عدم رضا الجار فقولان أحوطهما العدم وأظهرهما نعم للأصل وعموم ما دل على جواز التصرف فيما خلقه الله سبحانه مع تأيده بظاهر الأكثر وكونه أشهر ولو نقلا وعدم كونه مطلعا على عورات النساء بل إمكانه واحتمال منع استلزام مجرد الإشراف بنفسه الضرر وكذا يجوز إحداث السرداب تحتها لمن كان له داران في طرفيها ولغيره سواء كان متصلا بداره أو لا مطلقا ولو كان حفره من فوق الأرض إذا لم يتضرر به المارة ولا يجوز حفر بالوعة أو بئر فيها لنفسه مطلقا سواء جعلها لماء المطر أو لإخراج الماء منها أو لغيره إذا أضر بالمارة وإلا جاز للأصل وكذا لو حفرها للمسلمين إذا لم يتضرر منه المارة وكذا يجوز نصيب الميزاب إليها للأصل والإجماع كما في التذكرة إذا لم يتضرر منه المارة وإلا فلا يجوز لعموم نفي الإضرار ولا يشترط في شئ منها إذن الحاكم ولا الإمام (ع) للأصل السالم عن المعارض

صفحہ 470