360

أقل منه مثل أن يطلقها بعد وضع الحمل وقبل رؤية النفاس ثم رأت الدم لحظة ثم طهرت عشرة أيام فإذا رأت دم الحيض لحظة فقد انقضت عدتها عشرة أيام ولحظتان والعبرة في العدة بحال النساء فلا فرق بين ما كان زوجها عبدا أو حرا كما لا يتفاوت في الحرة بين كونها تحت عبد أو حر وكذا لا فرق بين القن والمدبرة والمكاتبة وأم الولد إذا تزوجها المولى ثم طلقها الزوج والمبعضة كالحرة وكذا لا فرق بين الطلاق والشبهة وفيها بين ظنها حرة وأمة ولا بين ظنها زوجة وموطوءة بملك اليمين وإن كانت مسترابة فعدتها خمسة وأربعون يوما إن طلقت في أثناء الشهر أو في أوله وكان الشهر تاما وإن فقد الأمر إن كانت طلقت في الأول ونقصت الشهر فأربعة وأربعون يوما ولو كانت حاملا فعدتها كالحرة بوضع الحمل ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة ولو طلقها باينا أتمت عدة الأمة أما عدتا عن المولى فإن كانت أم ولد له فإن زوجها بغيره ثم مات المولى لم تعتد من موته وإن لم تكن مزوجة فقولان أحدهما إن عدتها عدة الحرة والآخر أنه لا عدة لها وإن لم تكن أم ولد وكانت موطوءة للمولى فإن كانت مزوجة للغير فلا عدة لها لموت مولاها وإن كانت غير مزوجة فالمروي في أخبار فيها المعتبر إن عدتها عدة الحرة والأكثر على أنه لا عدة لها بل يستبرء بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر والاحتياط ظاهر وعدة الذمية كالحرة في كل من الطلاق والوفاة كتاب الخلع وفيه منهجان المنهج الأول في الخلع وما يتعلق به هداية الخلع إزالة قيد النكاح بفدية لازمة لماهيته مع كراهيتها وإنما سمي به لأن المرأة تخلع لباسها من لباس زوجها وشرعيته ثابتة بالكتابة والسنة والإجماع ولا يفتقر إلى الحاكم وصيغته أن يقول خلعتك أو خالعتك أو أنت أو فلانة يختلعه بكذا أو على كذا ولا يحتاج إلى الاتباع بالطلاق وإن كان أحوط ولا إلى تقديم البذل ولو اكتفى بهما و (قال) أنت طالق على كذا جاز والأحوط والأولى زيادة أحد مما سبق عليه ولا بد من قبول المرأة أو تقدم سؤالها والأحوط عدم الفصل بما يعتد به بينهما وإن كان تعاقبهما بحيث يكون أحدهما جوابا عن الآخر قوبا بل لا مفر عن الأول فلو استدعت الطلاق بعوض فتراخى ثم قال أنت طالق ولم يذكر العوض وقع مجردا عن العوض أما لو قال خلعتك بكذا ولم يتعقبه قبولها بطل وهل هو عقد أو إيقاع مشروط بقبولها أو سؤالها وجهان وما يعتبر من جانبها لا ينحصر في لفظ بلى يكفي ما دل على طلب الإبانة أو قبولها بعوض معين ثم إذا تجرد الخلع عن الطلاق فهل يكون طلاقا أو فسخا الأقوى الأول ويتفرع عليه عدة من الطلقات الثلث وافتقاره إلى المحلل وعدم صحته من ولي الطفل وحصول الحنث به لو نذر أو عهدا وحلف أن لا يطلق واستحقاقها الصدقة والوقف على المطلقة ونحو ذلك بخلاف ما لو قلنا بأنه فسخ فإنه لا يعد منها فيجوز تجديد النكاح والخلع من غير حصر من دون حاجة إلى محلل في الثالث ويصح من ولي الطفل ولا يتحقق الحنث فيها به هداية كل ما يصح أن يكون مهرا صح أن يقع فديد عينا أو منفعة كالارضاع والحضانة والنفقة ونحوها ولا تقدير فيها زيادة ولا نقصانا بعد أن تكون متمولة فلا يصح أن يخالعها بالخمر والخنزير بل يجوز أن يأخذ منها ما تبذله برضاها

صفحہ 360