321

بعده الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأخصرها وأوضحها الأول وتفصيله ما في الآية فإن المراد بالأخت معناها الحقيقي دون غيرها بالنصوص وغيرها كجمع الأمهات فإن الجمع في الأمهات لا يصح فإن لكل أحد أما وخطاب الجمع عام فلا يراد به المجموع فلا يصح التوزيع فإنه مجاز فإن قيل مجاز أن ما الترجح قلنا ورود الآية في بيان المحرمات مع صرف غيرها إلى العموم بالإجماع فالمقابلة معينة فالأم تشمل الجدة وإن علت والبنت بنت البنت وإن سفلت وبنات الأخ وبنات الأخت يشملن السافلات والعمة والخالة العاليات أعني عمه للأب والأم والجد والجدة وخالتهم لا عمة العمة وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان محرمتين فلا تدخلان فالمدار على الأول ومثلهن من الرجال يحرم على النساء فيحرم عليهن آبائهن وأبناؤهن وإخوتهن وأعمامهن وأخوالهن وأبناء الأخ وأبناء الأخت وضابطه من لو كان امرأة وهي رجل كان محرما مع بقاء النسب بعينه هداية إنما يثبت النسب بالوطي بنكاح صحيح ولو منقطعا أو بتحليل ولو عرضه التحريم بوقوعه في حيض أو نفاس أو صوم رمضان أو اعتكاف أو إحرام أو شبهها وبالوطي بملك اليمين أو بشبهة معذور بها فاعله باعتقاده الاستحقاق بشبهة في الحكم أو الموضوع أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة شرعا أو بارتفاع التكليف بسبب غير محرم ولو اختصت بأحد الطرفين اختص به الولد ولو طلق زوجته فوطئت بالشبهة فاتت بولد فإن ولدته لأقل مدة الحمل من وطي الثاني ولأقصى مدته فما دون من وطي الأول الحق به وإن ولدته لأقل مدته فصاعدا إلى أقصاها من وطي الثاني ولزيادة من أقصاها من وطي الأول الحق بالثاني وإن ولدته لأقلها من وطي الثاني ولأكثر من أقصاها من وطي الأول لم يلحق بهما وإن ولدته وأمكن إلحاقه بهما الحق بالثاني على الأشهر الأظهر وقيل فيه بالقرعة ويتعين لو تردد الولد بين الزوج والواطي بالشبهة وحكم ساير الأقسام فيهما سواء وحكم اللبن فيهما تابع للنسب وأما بالزنا فلا يثبت إلا التحريم المتعلق بالنسب فيثبت به فحكم البنت في تحريم الوطي حكمها عن عقد صحيح فيحرم على الزاني وعلى ابنه وأبيه وجده البنت المخلوفة من مائه وعلى الزانية الولد المتولد عنها فلو اختص بأحدهما اختص الولد بالآخر هداية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالمحرمات من الرضاع أيضا سبع فالأم المرضعة وتشمل كل امرأة ولدتها أو ولدت من ولدها أو ولدت من أرضعتها أو أرضعتها أو أرضعت من ولدها أو من أرضعتها ولو بوسايط وكذا كل امرأة ولدت الفحل وهو الأب أو ولدت من ولده ولو بوسايط نسبا أو رضاعا أو أرضعته أو أرضعت من ولده كذلك نسبا أو رضاعا أو أرضعت أباك أو أمك أو أرضعت من ولد أحدهما نسبا أو رضاعا ولو بوسايط أو ولدت من ولد أحدهما من الرضاعة نسبا أو رضاعا والبنت وهي المرتضعة وتشمل كل بنت ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته نسبا أو رضاعا أو أرضعتها امرأة ولدتها نسبا أو رضاعا وكذلك بنات المرضعات الثلث وإن سفلن نسبا أو رضاعا والأخت كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن (أبيك) أو ولدتها مرضعتك أو الفحل أو أرضعت بلبنهما والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من النسب أو الرضاع وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعك بلبن من أجدادك نسبا أو رضاعا والأخوات الرضاعية لأبيك أو لأمك أو لأحد من

صفحہ 321