205

وإن كانوا أغنياء بل وغيرهما من منافع المسلمين كعمارة المساجد والمشاهد والمدارس والقناطر إلى غير ذلك ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس بخلاف الكافر الذي يعتقد صحته فإنه يصح منه ولا على أربابهما لكونهم كفارا ولا على إعانتهم على المحرم كما لا يصح على فسقة المسلمين من حيث كونهم فساقا ويصح على الذمي إذا كان أحد أبويه بل رحمه مطلقا بل ولو كان أجنبيا على الأظهر ولو وقف المسلم على الفقراء أو العلماء انصرف إلى ذي الوصف من أهل مذهب الواقف فإن كان من الإمامية انصرف إلى ذي الوصف منهم دون غيرهم من ساير الأصناف الباطلة عندهم لا إلى ذي الوصف من أهل الإسلام ممن صلى إلى القبلة ولو لم يكن من القلاة والخوارج وغيرهما من فوقهم ممن حكم بكفرهم ولو وقف على المؤمنين انصرف على الاثني عشرية إن كان منهم وهم الإمامية لا يجتنبوا الكبائر منهم خاصة وإن كان الاكتفاء بهم أحوط لو جهل عرف الواقف بل أقوى لو ظهر إرادته ذلك من قرائن الأحوال ومنها عرفه ولو وقف على الشيعة انصرف إليهم في عصرنا وما ضاهاه أيضا لا من شايع عليا (ع) وقدم على غيره وإن كان من غيرهم وأما في القديم فينصرف إلى سبع طوائف الإمامية و الجارودية من الزيدية والفطحية والإسماعيلية والناوسية والواقفية والكيسانية فيختلف الوقف في قديم والحال و ظاهر كلام كثير عدم الفرق بينهما وهو ليس على ما ينبغي ويظهر من بعضهم انصراف إطلاق الوقف على الشيعة الإمامية والجارودية ومن غير انصرافه إلى غير الجارودية وليسا بشئ ثم إن ما مر إذا كان مذهبه غير معلوم وإلا فيتبع مذهبه فإن كان من الإمامية انصرف إليهم وإن كان من غيرهم من ساير الفرق فيتبع مذهبه وإن وقف على الهاشميين فلمن انتسب إلى هاشم بالأب ويشترك الذكور والإناث المنسوبون إليه من جهته إن لم يعلم عرفه وإلا فهو المتبع ولو وقف على جيرانه رجع إلى العرف في صورة الجهل بالحال لا إلى أربعين دارا ولا إلى أربعين ذراعا المنهج الخامس في اللواحق هداية يجوز السكنى والعمرى والرقبى وفائدتها والتسليط على المنفعة مع بقاء الملك على مالكه ويختلف عليها الأسماء باختلاف الإضافة بالاسكان و العمر والمدة إلا في الأول لا إشكال في الإطلاق والتقييد بعمر كل من المالك والساكن كما لا إشكال في الثاني في التقييد بعمر أحدهما وفي الثالث في التقييد بالمدة مع احتمال جريان ساير الأقسام فيهما أيضا قويا إن أريد بهما إياها بل مطلقا في وجه ويشترط في الجميع بعد أهلية التصرف في الطرفين الإيجاب بل القبول في غير السكنى المطلقة بل فيها اعتباره أيضا أحوط بل وأقوى والإيجاب في الأول أسكنتك وفي الثاني أعمرتك وفي الثالث أرقبتك الدار والأرض في عمري أو عمرك أو في مدة معينة أو أطلق أو ما جرى مجريها والقبول فيها قبلت ونحوه ولا يشترط فيها العربية بل يكفي الفارسية نعم الأول أولى ويشترط القبض بل القرية على الأحوط وإن كان الأقوى العدم نعم شرط في حصول الثواب ولا يبطل شئ منها بموت الساكن إذا علق بموت المالك ولا يموت المالك إذا علق بموت الساكن ولا في المدة لو علق بها وإن مات المالك والتعليق بموت غيرهما كالتعليق بموتهما ويلزم الجميع إلى الغايط بعد القبض وقبله فلا يجوز له الرجوع ولو بالعوض إلا برضاهم وما كان مطلقا يرجع متى شاء إلا فيما يتوقف عليه صدق الاسم ففيه وجهان أوجههما اللزوم هداية لا ينتقل في الثلاثة المال المنتفع به من المالك إلى غيره بل باق في ملكه فلا يصح لهم بيعه ولا غيره من النواقل وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله و أولاده وغيرهم ممن جرت العادة بإسكانه معه دون غيرهم ومنهم الضيف إذا لم يطل الزمان بحيث يخرج عن الاسم ولا يجوز لهم

صفحہ 205