198

إلا أن يعلم عدم غفلته فيما يشهد به وكذا الإسلام فلا يقبل شهادة الكافر مطلقا ولو كتابيا بل مخالفا في قول نعم يقبل شهادة الذمي مع عدالته في دينه في الوصية بالمال خاصة للمسلمين وعليهم مع عدم المسلم وفي إحلافهم بعد صلاة العصر بما في الآية قولان أحوطهما نعم وأشهرهما العدم وفي اعتبار القربة فيه خلاف كقبول شهادة بعضهم على بعض مع التوثيق في الملة وعدمه إلا أن الأظهر عدم اعتبارها ولا يقبل شهادة الحربي مطلقا ويقبل شهادة المؤمن على الكل كذلك وكذا الإيمان فلا يقبل شهادة غير الاثني عشري من ساير فرق الإسلام وطهارة المولد ولو في الشئ الدون فلا يقبل شهادة ولد الزنا وارتفاع التهمة فلا يقبل شهادة الجار نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه والوصي فيما له الولاية والوكيل كذلك ولا ذي العداوة الدنيوية وهو الذي يساء بالمسرة ويسر بالمسائة على عدوه فلو اختصت بأحد الجانبين اختص عدم القبول به فتقبل لو شهد له أو لغيره أو عليه إذا لم تتضمن فسقا كما لو كانت لغير المؤمن ولا السائل بكفه والقرابة والنسب لا يمنعان عن القبول كالوالد لولده أو عليه والولد لوالده بل عليه بعد موته بل مطلقا في وجه والأخ لأخيه وعليه وكذا الزوج لزوجته وعليها والزوجة عليه وله إذا ضم معها غيرها بل مطلقا في وجه وكذا الصحبة وإن كانت مؤكدة كالضيف وفي الأجير قولان وكان المنع أقوى وكذا السؤال بكفه إذا دعته الضرورة ولا يقبل شهادة العبد على مولاه و تقبل له ولغيره وعليه ولو كان حرا مسلما ولو أعتق قبلت مطلقا كالأجير بعد مفارقته ولو أشهد عبديه بحمل له من جاريته أنه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما فشهدا للحمل بذلك قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد فيرثهما ويستحب له أن لا يسترقهما ولو تحمل الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم الشهادة ثم زال المانع وشهدوا قبلت وكذا يشترط العدالة وقد مضى في الصلاة ما يكفي في معرفتها ويزيلها الكباير والصغاير مع الإصرار وهو يحصل بما يصدق عليه الاسم عرفا كالدوام على نوع واحد منها بلا توبة وفي كون العزم على فعل صغيرة بعد الفراغ منها منه شك نعم الإكثار من جنس الصغاير بحيث يكون ارتكابه للذنب أغلب من اجتنابه عنه بلا توبة قادح بالخارج ولولاه لما قلنا به والكباير كثيرة وهي ما توعد الله عليه النار أو العذاب الأخروي بشرط أن ينبئ عن كونه النار فمن الأول الضلال عن سبيل الله والكذب على الله والافتراء عليه وقتل النفس التي حرم الله والفساد في الأرض والظلم والركون إلى الظالمين والكبر وترك الصلاة والمنع من الزكاة والتخلف عن الجهاد والمنع عنه والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والإسراف واليأس عن روح الله والحكم بغير ما أنزل الله وترك الحج والفتنة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والكفر بالله العظيم ومنه تكذيب آيات الله والشرك والنفاق والجحود والمجادلة في الله سبحانه والمحادة مع الله ومشاقة الرسول وإنكار المعاد وحشر الأجساد بل كل ما كان من ضروري الدين ومن الثاني الإعراض عن ذكر الله سبحانه والإلحاد في بيت الله والمنع من مساجد الله وقذف المحسنات بالزنا والمحصن باللواط والاستهزاء بالمؤمنين وإشاعة الفاحشة فيهم ونقض العهد واليمين والزنا واللواط والغناء ولا يقدح في العدالة المخالفة في خلافيات الأصول والفروع ما لم يخالف ضروي الدين أو المذهب إذا لم يكن له شبهة ولا اتخاذ الحمام والطيور للأنس بها وإنفاذ الكتب إلى البلدان وأما اللعب بها بالرهان عليها وبالشطرنج والنرد والأربعة عشر والدف في غير الأملاك ولبس الحرير إلا فيما استثنيناه في الصلاة

صفحہ 198