193

هداية جواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت فإن أقر بالجميع أو البعض لزمه ما أقر به مطلقا رجلا كان أو امرأة ممسوحا أو خنثى حكم الحاكم به أو لا إذا كان جايز التصرف مستجمعا للشرايط فيجور التقاص إذا كان عينا أو دينا وعنده منه مثله أو ما يكون بقيمته أو ادعى أحدهما مع عدم علمه بخلاف ما لو ثبت بالبينة فإنه لا يلزمه إلا بالحكم ولا يجوز التقاص قبله بدون العلم فإن التمس المدعي الحكم له به حكم الحاكم وفي جوازه بدونه قولان أحوطهما العدم وأظهرهما نعم وصورة الحكم هنا وفي غيره حكمت عليك أو ألزمتك أو قضيت عليك أو ادفع عليه ماله ونحو ذلك مما يكون صريحا فيه دون قوله ثبت عندي أو نحوه وإذا حكم فإن رضي به المحكوم له واقتصر فلا شئ وإن التمس أن يكتب له حجة فلم يتوقف عليه وصول الحق واستمراره لم يجب وإلا وجب ولا يجب دفع المداد والقرطاس والقلم وإن كان الأحوط الوجوب مطلقا فإن لم يعرفه وقنع بالحلية من طول القامة وقصرها وطول الأنف وقصره وشقرة الوجه وسمرته وغيرها مما يرفع الاشتباه كتب وإلا فإن عرفه باسمه ونسبه بحيث يتميز كتب والجمع بين الحلية والنسب والاسم أولى وكذا لو شهد عنده بذلك عدلان أو عرفه بالشياع الموجب للعلم وإن امتنع المقر بل من في حكمه أيضا من الأداء مع قدرته عليه أمر الحاكم المحكوم له بملازمته حتى يؤدي ولو التمس حبسه حبسه فإن أبى يقسم الحاكم ماله بين المدين فإن أبى باعه فيقسم وإن ادعى الإعسار فإن كان له مال أو الدعوى ما لا كلف بالبينة على تلفه إن لم يصدقه الخصم فإن لم يقمها حبسه إلى أن يتبين الإعسار وإلا كما لو كانت جناية أو صداقا أو نفقة زوجة أو قريب حلف على الفقر ومع ثبوته ينظر حتى يتمكن من الوفاء ولا يسلم إلى الغرماء ليستعملوه ويواجروه ولو كان ذا حرفة يكتسب بها ولكن يجب عليه التكسب وإيصال ما زاد عن قوته وقوة عياله ولو توانى عنه بحيث يترتب به ضرر أجبره الحاكم عليه ولو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في شئ مما هو شرط في صحة إقراره توقف في الحكم حتى يستبين وأما لو أنكر فعلى المدعي إحضار بينته إن كانت له وللحاكم إعلامه ولا سيما إذا لم يعرف أنه يعلم ذلك أو يعرف أنه لا يعلم ويجوز له السكوت إن عرف علمه به وإن لم تكن فله اليمين عليه ولو التمس المدعي من الحاكم إحلافه فأحلفه سقطت الدعوى ولو أحلفه من دون إذنه والتماسه لم يعتد به كما لو تبرع المدعى عليه بالحلف وللمدعي طلب التحليف ثانيا ولا يحصل براءة الذمة للحالف لو كان كاذبا بل يجب عليه أن يتخلص من حق المدعي كما كان عليه قبله وإن لم يجز للمدعي المقاصة ولا يجوز له المطالبة ثانيا إلا أن يكذب الحالف نفسه ولا يسمع دعواه ولا بينة مطلقا ولو لم يشترط الحالف سقوط الدعوى أو كان المدعي نسيها ويجوز للمنكر رد اليمين على المدعي فإن حلف استحق ما ادعاه ولكن لا يرد في مواضع كما في الوكيل مع غيبته الموكل والوصي وفيما لا يكون المدعي قاطعا لو قيل بسماع دعواه وفيما ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث ذلك وفي كونه حلفه بمنزلة الإقرار أو البينة قولان ولهما فروع وفيه نظر بل الأولى جعله أصلا برأسه وإن لم يحلف المدعي إذا رد عليه فيما صح وقال لا أحلف ولم يذكر لامتناعه وجها فنكول ويسقط حقه في المجلس بل مطلقا ولو أتى بالبينة بعده وكذا إذا ذكر سببا لامتناعه كالإتيان بالبينة أو النظر إلى الحساب ولو طلب إحضار المال قبل حلفه لم يستحقه على الأقوى ثم المدعى عليه

صفحہ 193