150

جاز إزالته بل جازت في حال الضرورة مطلقا الحادي عشر إزالة الشعر ولو قليلا اختيارا بالجز أو إلحاق أو النتف أو التنوير أو غيرها من رأسه أو لحيته أو غيرهما وتجوز في حال الضرورة كان تكون لدفع القمل إذا توقف عليها وللحجامة مع توقفها عليها إذا احتاج إليها أو نحوهما ولا يجوز للمحرم إزالة الشعر من المحرم ولا المحل الثاني عشر ليس المخيط للرجال ولو كان خياطته قليلة على الأحوط إلا في حال الضرورة وكذا ما يشبهه كالدرع واللبادة والممطرة المعروفتين عند العجم إذا لم يكن له إزرار وحبال بل يجوز مطلقا والأول أحوط وأما النساء فيجوز لهن لبسه إلا القفازين وهما ما كن يعملان للأيدي والأرجل والأحوط اجتنابهن منه مطلقا ولكن يجوز لهن الغلالة بلا إشكال وهو ثوب يلبس تحت اللباس للمحافظة عن دم الحيض ومثلها السراويل الثالث عشر لبس ما يستر ظهر القدم كالجورب والخف للرجال ويجوز لبس ما يستر بعضه كالنعلين ويجوز ستر الرجلين بغير اللباس ولو كان بالملبوس ويجوز للنساء لبس ما يستر ظهر القدم مطلقا كما يجوز للرجال لبس ما يستر تمام ظهر القدم في حال الضرورة والأحوط فيها أن يشق ظهره والأحوط أيضا أن يقطع ساقه بحيث يظهر الكعب وهو النتوء الواقع في ظهر القدم ويشق من جانب الطول ما يكون في طرف ظهر القدم الرابع عشر التختم بقصد الزينة وأما بقصد الاستحباب يجوز الخامس عشر تغطية الرأس للرجال بأي شئ تكون كالثوب أو الطين أو الحناء أو الدواء وما يحمله على رأسه ولا فرق في الحرمة بين تمام الرأس وبعضه والرأس هنا من منيت الشعر والأحوط بل الأقرب أن لا يغطي أذنيه ولو كان الهواء باردا فإنهما في حكم الرأس ويجوز تغطية الرأس بيده أو بعض أعضائه كما يجوز أن يضع عصام القربة عليه وكذا العصابة التي تشد به للصداع ويجوز تغطية وجهه وأن يضع رأسه على المخدة ولو غطى رأسه سهوا وجب إلقاؤه عن رأسه إذا تذكر والأحوط أن يجدد التلبية بعد الالقاء منه بل لا يخ وجوبه عن وجه وفي حكم التغطية الارتماس ويجوز غسل رأسه وصب الماء عليه وأما المرأة فيجوز تغطية رأسها ولا يجوز تغطية وجهها ولو كان بالمروحة ولكن يجوز لها إلقاء القناع أو الثوب من رأسها إلى طرف أنفها والأحوط أن يجعل القناع على وجه لا يضرب على وجهها كان يمنعه بيدها منه أو يصنع من الخشب ما بمنعه عنه وإن كان الظاهر عدم وجوبه السادس عشر الاستظلال بالشئ للرجل سائرا في حال الركوب بحيث يكون ذلك الشئ فوق رأسه لا على جنبه كالجدار اختيارا فلا يجوز أن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظللة وأما اضطرارا أو راجلا أو نازلا فيجوز كما يجوز للنساء والأطفال مطلقا ويجوز الاستظلال في حال الركوب بما لا يكون على رأسه كان ينصب ثوبه على طرف الشمس ويجوز استتاره منها ببعض أعضائه ولو زامل مضطرا أو امرأة كان لكل حكمه السابع عشر ليس السلاح وآلات الحرب بدون الضرورة الثامن عشر قتل هوام الجسد من القمل وغيره من البدن والثوب بل مطلقا الحيوانات إلا ما يخاف منه على نفسه والمؤذي منها حتى الفأرة وكذا إلقاء الدواب من البدن والثوب ويجوز نقلها من موضع إلى آخر من جسده إلا أن يضعها فيما يكون معرضا للإلقاء قطعا أو غالبا وأولى منها ما لا يكون من الجسد كالقراد والحلمة ولا يجوز رمي الثانية من الإبل بخلاف الأول فإنه يجوز رميه منها ويجوز رمي الغراب والحدأة والأحوط عدم التجاوز عن الرمي عن ظهر البعير التاسع عشر الفسوق وهو الكذب والأحوط ترك التفاخر والسباب

صفحہ 150