147

بعد الغسل مسحه بالماء ولا يستحب إعادة الغسل ويجوز تقديمه على الميقات إن خشي فقدان الماء ويستحب الإعادة إن وجده وكذا إن غسل في اليوم وآخر الاحرام إلى الليل وبالعكس والحايض والنفساء تغتسلان وتحتشيان بالقطن تستثفران وتشدان وسطهما ومحترمان بغير الصلاة ويستحب الاحرام بحج التمتع في يوم التروية وأن يكون عقيب الصلاة والأحوط عدم تركه والأفضل أن يكون عقيب الفريضة والأفضل أن يكون بعد فريضة الظهر وإن لم يتيسر فبعد غيرها من الفرايض اليومية الأدائية وإن كان بعد قضاء الفرايض أو صلاة الآيات فحسن أيضا وإن لم يتفق فريضة صلى ست ركعات بثلاثة تسليمات وأحرم بعدها وإن كان في وقت فريضة استحب أيضا ست ركعات وصلى الفريضة بعدها فاحرم ولو اكتفى بأربع ركعات أو ركعتين كان حسنا وإن كان الست أفضل من الأربع وهي أفضل من ركعتين ولو اكتفى بالأخير استحب أن يقرأ بعد الفاتحة التوحيد في ركعة وقل يا أيها الكافرون في أخرى والأفضل تقديم الأولى في الأولى والثانية في الثانية ولو أتى في الست بهذا الوجه كان حسنا وينوي في كل ركعتين أنه يصلي ركعتين للإحرام ندبا قربة إلى الله ولو أحرم بدون الصلاة أو الغسل استحب إعادة الاحرام بعد ما فات منه من الغسل أو الصلاة ولكن الأحوط تركها وإن أعاده فالظاهر أن مداره على الثاني لا الأول ويظهر الثمرة في الكفارة وغيرها ولا فرق في استحباب الإعادة بين الترك عن علم أو جهل ويستحب أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ص بعد الركعتين وأن يقول اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوتي إلا ما وقيت ولا أخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة ويجزيه مرة واحدة ولو أتى به مرتين كان حسنا ولو أتى به على تقدير الأربع والست لكان حسنا هداية يجب في الاحرام أمور الأول النية على وجه تشتمل على قصد القربة وأما تعيين العمرة بالإفراد والتمتع والحج بالتمتع أو القران أو الإفراد فالأظهر والأحوط اعتباره وكذا الأصالة أو النذر أو شبهه ولنفسه أو لغيره والأداء أو القضاء والواجب أو للمندوب الأحوط اعتباره بل يتعين رفع الاشتراك والتميز وبالجملة يعتبر القصد إلى الفعل المعين قربة إلى الله ولا اعتبار في النية بالتلفظ بل المدار على الأمر القلبي فلو نوى قلبا ما يعتبر وفي اللفظ غيره عمدا أو سهوا اعتبر الأول ولو تلفظ بها بدون شعور في قلبه لم يعتبر ولو نسيها بطل إحرامه وكذا لو تركها عمدا الثاني التلبيات الأربع الآتية فتجب ولا ينعقد الاحرام لا بالعمرة ولا بالحج لا تمتعا ولا إفرادا بدونها والأحوط مقارنتها مع النية وإن كان الأظهر عدم اللزوم وصورتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ولو نوى الاحرام ولبس ثوبيه ولم يلب لم يلزم كفارة بسبب ما يلزم عليه الكفارة إذا صدر منه في حال إحرامه و يجزي للأخرس في التلبية تحريك اللسان والإشارة بيده مع العقد في قلبه وأما في حج القران فيتخير بين التلبية والإشعار

صفحہ 147