128

بخلاف ما لو كان داخلا فيه ولو كان متصلا بالخارج ومثله ريق الغير ولو كان من بنته الصغيرة أو امرأته ولا يضر مص الخاتم لرفع العطش وغيره ومثله مضغ الطعام للطفل وزق الطير وعلك اللبان ونحوه وذوق ملح الطعام وأمثالها مما لم يدخل في حلقه عمدا والأحوط الأولى ترك الجميع من غير ضرورة ولو دخل شئ منها في حلقه بدون اختياره لم يبطل ولو لم يكن لغرض صحيح ولكن الأحوط ترك الأخير ويجوز للصايم التمضمض ولو لم يكن للوضوء بل كان للتبرد ولكن الأفضل تركه في غير الوضوء ويكره المبالغة والتكرار فيه ويستحب أن يرمي بعد المضمضة بصاقه ثلاثا ولو يمضمض ودخل الماء في حلقه فإن كان عمدا بطل وعليه القضاء والكفارة وإلا فإن كان في الوضوء للصلاة الواجبة فليس عليه شئ وكذا لو كان المتداوي أو إزالة النجاسة ويلحق به ما كان بعد الأكل وأما لو كان في الوضوء للنافلة فيجب القضاء وكذا لو كان عبثا ولغوا أو للتبرد وأما الاستنشاق فإن دخل الماء في الحلق فليس عليه شئ بل لم يثبت إفساده ويجوز السواك ولو بعود رطب بل يستحب مطلقا ولكن إذا استاك وأعاد السواك بعد إخراجه إلى الفم لم يدخل ماؤه إلى الحلق وإلا يبطل به الصوم ويجوز أن يدخل الدواء في إحليله وإن دخل في جوفه ولا يبطل به الصوم وكذا لو داوى جرحه أو قرحه بما وصل إلى جوفه أو أمر غيره بطعنه الرمح في جوفه أو فعله هو بنفسه أو أدخل شيئا في جوفه بالسعوط وثالثها الجماع وهو مفسد له وموجب للقضاء والكفارة مطلقا ولو كان في الدبر وللمفعول ولو كان رجلا في وجه قوي ولم ينزل وكذا في فرج الميت مطلقا والحيوانات على الأقوى هذا كله مع عدم الانزال وأما معه فلا كلام أصلا هذا في غير الخنثى وأما فيها فيعتبر في الانزال خروجه من فرجيها وأما في الوطي فيتحقق الحكمان باعتبار الدبر لو صارت موطوئة فيه وقلنا بوجوب الغسل لذلك مطلقا كما هو الأقوى وأما في القبل فإذا اجتمع السبب في فرجيها فعلا وانفعالا ولو احتلم في النوم لم يفسد صومه كما لا يفسد باستبرائه ولو تحرك منيه إلى المجرى وأمكنه حبسه لم يلزمه خوفا من الضرر ولو دخل فرجه في قبل أو دبر في النوم لم يفسد كما لو أدخله زاعما أنه ليس بفرج فبان خلافه أو أدخله في ثقبة الممسوح إذا لم يكن قبلا ولا دبر أو مثله إدخال غير الذكر في الفرج أو إدخال ذكر مثل الفطيم في فرج من تعلق به الصوم ولو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يوجب الافطار ولا فرق بين دخول الذكر مكشوفا أو ملفوفا ورابعها الكذب على الله ورسوله والأئمة ع بأي لغة وهو مفسد وموجب للقضاء والكفارة ولو كان في أمور الدنيا ولكن يترتب عليه الحكم إذا علم كونه كذبا ونسب إلى واحد منهم بخلاف ما لو لم يعتقد ذلك ونسبه فإنه لا يترتب عليه الأحكام المتقدمة وإن نسب حكما إلى أحدهم بمجرد سماعه ممن لا قابلية له أو وجدانه في بعض كتب الأموات أو نحو ذلك فإشكال وكذا لو قال يجب شئ ويحرم شئ ويحرم شئ من دون نسبته إلى أحد منهم إلا أن الأظهر في الأخير عدم الافساد كما لا يبعد ذلك في الأول وأظهر منه ما لو أخير عن أحد من المجتهدين أنه حكم بكذا وكان مخالفا للواقع بل ولو اعتقد نفسه بكونه خلاف الواقع والأحوط إلحاق فاطمة ع بهم وإن كان الأظهر خلافه وأما الكذب على غيرهم فلا يوجب الفساد ولا القضاء ولا الكفارة وإن كان على ساير الأنبياء والأوصياء جميعا أو أشتاتا ولو كذب تقية أو قصد الهزل وأخبر نفسه أو غير موجه خطابه إلى أحدا وموجها إلى حيوان أو مثله لم يفسد ومثله ساير المعاصي والمحرمات ولو استحق بها الحد وخامسها الارتماس في الماء بما يسمى ومساو وهو كسوابقه ففيه القضاء والكفارة ويحصل بانغماسه بل بانغماس رأسه فيه ولو كان بدنه بل رقبته أو شعر رأسه خارجا عنه فلا بأس بإفاضة الماء على رأسه ولو مع الكثرة كما لا بأس بانغماسه في الذهن أو الدبس

صفحہ 128