126

نعم يكفي اللحية والشارب إذا لم يكن إنباتهما خلاف المعتاد وفي اعتبار اخضرار الشارب إشكال والممسوح كالذكر وأما الخنثى المشكل فلا يحكم ببلوغها إلا إذا حصل سبب يقتضيه على التقديرين كمني خارج من الفرجين وقد مضى بيان غيره من الشرايط فلا حاجة إلى الإعادة هداية تفطر الحايض والنفساء ولو كان عذرهما في جزء من النهار مبدءا أو منتهى ولا يجب على الطفل إذا بلغ والكافر إذا أسلم في أثناء النهار لكن يستحب على الأول إتمامه إذا بلغ بغير المبطل ولم يفطر بل الأحوط له عدم الترك مطلقا وللكافر إذا دخل في الإسلام قبل الزوال ولم يفطر ويلحق بهما المجنون والمغمى عليه إذا زال الجنون والإغماء في أثناء النهار وأما المريض والمسافر فإن برء مرضه وحضر قبل الزوال وأفطر قبل الحضور والبرء لم يجب عليهما الصوم ولم يصح بل يستحب عليهما الامساك عن المفطرات ولو لم يفطر أوجب عليهما إتمام الصوم ولو حصل لهما العذر أفطر المريض مطلقا ولو قبيل الغروب وأما المسافر فيفطر إن خرج قبل الزوال مطلقا وإن لم يبت بنية السفر ولا يفطر إن خرج بعده ولكن الأحوط أن لا يسافر قبل الزوال إلا أن يبيت بنيته ومع عدمها في الليل أتمه وقضاه ويفطر الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصوم وكذا ذو العطاش ولا فرق في جواز إفطارهم بين التعذر والتعسر ولكن يجب لكل منهم أن يتصدق من كل يوم بمد من طعام ويستحب أن يكون مدين والمد ربع الصاع وقد عرفت مقدارهما والأولى أن يكون حنطة والوجوب مخصوص بالتعسر بل في الثالث مخصوص باليأس عن البرء والمدار في اليأس على حكم أهل الخبرة وأما إذا رجى الزوال فلا يجب التصدق وإن لم يحصل بعد ولكن الأحوط عموم الحكم في الجميع ولا يجب التصدق مع التعذر ولا القضاء على الأولين مطلقا ولو سهل بعد عليهما الصوم لكن الأحوط حينئذ القضاء وأما الثالث فإن حصل له البرء في أثناء الرمضانين وجب وإلا فلا ويجوز له أن يتملى من الماء والأحوط الاكتفاء بقدر دفع الضرر وكذا يجب الافطار للحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن سواء خافتا على ولدهما وأنفسهما من العطش أو الجوع وتفديان من كل يوم بمد من طعام لو خافتا على الضرر على الولد لا على أنفسهما ويجب القضاء عليهما بعد زوال العذر ولا فرق في حصول الخوف على الولد بين الجوع والعطش وما يترتب عليهما من الضرر ولا يعم الخوف عليه من جهة حصول الضرر له بسبب تغير اللبن بالصوم ولا في الولد بين الحلال والحرام والمشتبه ولا في المرضعة بين الأم والمستأجرة والمتبرعة نعم يعتبر الضرورة فلو انتفت بأن قامت غيرها مقامها من دون حصول ضرر على الطفل يجز الافطار ويجب الفدية في مال المرضعة كما يجب عليها الافطار لو ظنت الضرر بتركه وأنه لا يرفعها إلا إرضاعها ولو صام الجماعة لم يجز ولا يجب الفدية في غير شهر رمضان إذا تعين صومه المنهج الثاني في ماهيته وكيفيته وأحكامه هداية أول وقته طلوع الفجر الثاني ويستثنى منه الجماع فيمسك عنه قبل ذلك إذا لم يتسع الزمان له وللاغتسال وفي حكمه الاستمناء وآخر ومنه غروب الشمس ويتحقق بذهاب الحمرة المشرقية إلى أن تتجاوز عن قمة الرأس ويعتبر فيه النية ويكفي قصد فعل معين متقربا إلى الله سبحانه ولا يحتاج إلى الاخطار ولا إلى شئ من مشخصاته ولا إلى وجهه ولا إلى صفاته إلا ما يحتاج تعيين الفعل به في نظر المكلف وشرطيتها هنا أظهر من شرطيتها في الصلاة ونحوها وتركها مبطل عمدا أو سهوا إلا في مثل يوم الشك أو أعلم بعده كونه من شهر رمضان فيكفي في شهر رمضان أن ينوي أنه يمسك عن الأمور الآتية قربة إلى الله بدون قصد الوجوب

صفحہ 126