120

فوجبت عليها ولو كان إنفاقها من غيره وجبت عليه وكذا حكم غيرها ممن يجب عليه إنفاقه كالأب والابن إذا كان عيالا لغيره أو لنفسه وأما المملوك فإن لم يكن عيالا للمولى ولا لغيره فالأحوط للمولى إخراجها وإن كان في الوجوب إشكال وإذا كان عيالا لغير المولى وجبت عليه ولا فرق في تعلق وجوب الزكاة بين الحضور والغيبة المنهج الثاني في جنس زكاة الفطرة وقدرها ووقت إخراجها ومصرفها هداية جنسها القوت الغالب للإنسان من الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللين والحمص والعدس وغيرها والأفضل إخراجها من التمر أو الزبيب أو القوت الغالب في البلد ومراعاة الترتيب حسن ولو كان بعضها أنفع للفقير استحب اختياره ولو أداها من جنس ثم بان نقصانه عن المقدار وجب إتمامه منه ويجزي القيمة من أعيان الأجناس بل أرجح لو كان أنفع للفقير سواء كان فاقدا للقوت الغالب أم لا والأولى إخراج القيمة من الفضة وإن كان الأظهر عدم الفرق بينه وبين الذهب بل والنحاس بل وغيرها من الأجناس على المشهور والأحوط الاكتفاء بالأولين والمعتبر في القيمة وقت الإخراج لا وقت تعلق الوجوب وبلد الاعطاء لا التوطن والأحوط عدم إخراج بعض ما يكون من القوت الغالب إذا كان أعلى من الآخر بالقيمة ويجوز لمن وجب عليه الزكاة لرؤس متعددة إخراج كل من جنس ولا يجوز الإخراج من جنسين لواحد إلا بالقيمة إن جوزناه و المدار في القيمة على السوق والقدر المخرج لكل أحد الصاع من كل جنس وقد مر مقداره آنفا هداية يجب الزكاة بالغروب من يوم آخر الشهر وفي جواز تقديمها إلى أول الشهر نحو قوة والاحتياط مرغوب والأولى أن يعزلها في ليلة العيد والأفضل والأحوط أن يؤخر أدائها إلى ما قبل الزوال والأحوط بل الأقوى عدم جواز تأخير أدائها من صلاة العيد سواء أداها أول الوقت أو آخره وذلك أخر وقتها وإن أخر أدائها عنه من دون إفراز فالأحوط أن يقصد به القربة والأداء لو كان الوقت باقيا والقضاء لو كان لها قضاء وإلا كان تصدقا ولو أخرها عن الصلاة فبان فسادها فوقتها باق إلا أن يكون الظهور بعد خروج الوقت ولو عين مقدارها بالإفراز عن ماله وجب أداؤها وإن خرج الوقت ولو لم يتمكن من إيصالها إلى الفقير لعذر أو كان منتظر الفقير لم يضر تأخيرها ولو أخرها من غير عذر أتم ويجوز عزلها وإن لم يوجد المستحق هداية مصرفها مصرف المالية والأولى أن لا يصرفها في غير الفقراء ولا يجوز أن يعطي الفقير أقل من زكاة واحد إلا مع كثرة الفقراء بحيث لا يصل إلى كل زكاة رأس فيجوز حينئذ أقل منه ويجوز أن يعطي الفقير حتى يغنى والأولى تقديم أقاربه على غيرها لو كانوا اهلالها وجيرانه على غير أقاربه وأهل العلم والفضل على غيرهم ولا يجوز أن يعطيها بغير الاثني عشري وإن لم يوجد المؤمن وحكم الاعطاء بأولاد المؤمنين واشتراط العدالة في غيرهم وعدم كون الفقير هاشميا إلا أن يكون المعطي هاشميا وعدم كونه ممن وجب نفقته عليه هنا كما في المالية وكذا حكم النقل من بلد إلى آخر إلا أن صرف هذه فيه آكد والأولى في عصر الغيبة أن يؤديها إلى الفقيه الجامع لشرايط الفتوى المأمون وإن جاز صرفها بنفسه هنا من دون إشكال كتاب الخمس وفيه منهجان المنهج الأول فيما يتعلق به الخمس وشرايطه هداية يجب الخمس في سبعة أشياء أولها غنائم دار الحرب مطلقا ولو لم يحوها العسكر وكانت غير منقولة إذا حصلت بالجهاد ومعهم بإذن الإمام ع بل ولو لم يكن كذلك إذا كان في حال الغيبة أو كان لمجرد الغارة وإن تمكن من إذن الإمام كحال الحضور والحرب

صفحہ 120