81

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

تحقیق کنندہ

صلاح بن محمد بن عويضة

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

بحيث انقطع ألافه فحقه باق أو من مسجد لنحو١ إفتاء فكمحترف أو لصلاة وفارقه بعذر٢ ليعود فحقه٣ باق في تلك الصلاة أو من نحو رباط وخرج لحاجة فحقه باق.
فصل: المعدن الظاهر ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت٤ وقار وموميا وبرام٥ والباطن بخلافه كذهب وفضة وحديد ولا يملك ظاهر علمه بإحياء ولا الباطن بحفر ولا يثبت في ظاهر اختصاص بتحجر ولا إقطاع فإن ضاقا قدم سابق إن علم وإلا أقرع بقدر حاجته ومن أحيا مواتا فظهر به أحدهما ملكه٦ والماء المباح يستوي الناس فيه فإن أراد قوم سقي أرضهم منه فضاق سقي الأول إلى الكعبين ويفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقي وما أخذ منه ملك وحافر بئر بموات لارتفاقه أولى بمائها حتى يرتحل ولتملك أو بملكه مالك لمائها وعليه بذل ما فضل عنه لحيوان والقناة المشتركة يقسم ماؤها مهايأة أو بخشبة بعرضه مثقبة بقدر حصصهم.

١ لنحو افتاء: كإقراء قرآن أو حديث أو علم متعلق بالشرع أو سماع درس بين يدي مدرس.
٢ بعذر: كقضاء حاجة أو تجديد وضوء أو إجابة داع.
٣ فحقه باقي في بلك الصلاة: وإن لم يترك متاعه فيه.
٤ كبريت: بكسر أوله.
٥ برام: بكسر أوله حجر يعمل منه القدور.
٦ ملكه: لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإحياء.

1 / 87