منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
تحقیق کنندہ
صلاح بن محمد بن عويضة
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
١ أو به: أي بمعين من الأموال. ٢ لغا: أي التصرف لأن الموكل لم يأذن فيه. ٣ فإن تعدى: كأن ركب الدابة ولبس الثوب. ٤ جائزة: أي غير لازمة من جانب الموكل والوكيل. ٥ فترتفع حالا: أي من غير توقف على علم الغالب منها بسبب ارتفاعها. ٦ بعزل أحدهما: بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء كان بلفظ العزل أو لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها. ٧ ولو اختلفا فيها: أي في أصلها كأن قال وكلتني في كذا فأنكره أو صفتها كأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة. ٨ ولو بتعليق: كأن يقول له البائع: إن لم يكن موكلك أمرك بشراء الأمة بعشرين فقد بعتكها بها ويقول الموكل: إن كنت أمرتك بشراء الأمة إلى آخره فيقبل هو لتحل له باطنا. ٩ ولمن لا يصدق: كمستعير وغاصب ومدين.
1 / 72