منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
تحقیق کنندہ
صلاح بن محمد بن عويضة
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
١ علمه فورا: كخيار العيب بجامع دفع الضرر. ٢ قدمه الغرماء بالعوض: فله الفسخ لما في التقديم من المنة وقد يظهر عريم آخر فيزاحمه فيما يأخذه ويحصل الفسخ. ٣ وتصرف: كاعتاق وبيع ووقف كما في الهبة للوفق. ٤ باقية: أي باقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة غير المأخوذ كما لو رهن عبدين بمائة وتلف أحدهما وقد قبض خمسين فالباقي مرهون بالباقي. ٥ الزيادة المتصلة: كسمن وتعلم صنعة بلا معلم. ٦ المنفصلة: كثمرة وولد حدثا بعد البيع. ٧ لو غرس: الأرض المبيعة له. ٨ لو طحنه: أي الحب المبيع له. ٩ بالزيادة على قيمتها: فله في الأخير ربع ثمن الثوب لو قيمته مصبوغا.
١ الحجر: لغة المنع وشرعا: المنع من التصرفات المالية. ٢ يسلب العبارة: كعبارة المعاملة والدين كالبيع والإسلام. ٣ الولاية: كولاية النكاح والإيصائ والأيتام. ٤ الصبا: القائم بذكر أو أنثى ولو مميزا.
1 / 64