59

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

الحاجة ويغسل الصحيح فإن زادت على ما لا بد منه [٦٩] أو وضعها على غير طهارة نزعها [٧٠] فإن خاف بنزعها تيمم ولا يمسح ويغسل الصحيح فإن وضعها على طهارة وتجاوزت المحل غسل ومسح وتيمم [٧١].

ومسح الجبيرة غير موقت [٧٢]


[٦٩] إن كانت الزيادة كثيرة وليس في نزعها ضرر لزمه نزعها وإن كانت يسيرة أو كثيرة ويترتب على نزعها ضرر فلا يلزم لعموم قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾(١).

وفيه وجه في مذهب أحمد إذ يجوز عنده المسح على الزائد اختاره الخلال وغيره لأنه قد صارت ضرورة عليه أشبهت موضع الكسر، ولأنه مما لا يضبط وهو شديد جدّاً فلا بأس كيفما شدها(٢).

[٧٠] هذا على أن وضعها على طهارة شرط لصحة المسح وقد تقدّم أن ذلك ليس بشرط فلا يلزمه نزعها لذلك.

[٧١] قيل ذلك خروجاً من الخلاف، وقال غير واحد من أهل العلم لا يحتاج مع مسحها إلى تيمم لأنه محل واحد فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف(٣).

[٧٢] لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدر الضرورة إليها ويفارق مسح الجبيرة الخف في أشياء منها : =

(١) سورة الحج، من الآية: ٧٨. ((المبدع)) في شرح المقنع جـ ١/ ١٥١.

(٢) ((الروض المربع مع حاشية ابن قاسم)) جـ ١/ ٢٢٥ هامش ٢.

(٣) ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) جـ ١/ ٥٠.

59