35

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

وحسن الخاتمة.

المقدمة: في ذكر نبذة لطيفة من آداب [١٣] السفر إلى الحج وغيره وينبغي للمسافر قبل التوجه أن يجدد التوبة من جميع المعاصي والمكروهات ويخرج من مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديون ويرد الودائع ويستحل كل من كان بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة ويكتب وصيته ويشهد عليها.

ويوكل من يقضي عنه ما لم يتمكن من قضائه من ديونه ويترك لأهله ومن تلزمه مؤنته نفقتهم إلى حين رجوعه ثم ليحرص على أن تكون نفقته حلالاً خالصة من الشبهة ما أمكن ليفوز بالقبول. فإن حج بمال حرام لم يجزئه[١٤] الحج ولم يسقط عنه الفرض ومما يتأكَّد الأمر به


[١٣] أي من آداب السفر الواجبة والمسنونة.

[١٤] للعلماء في هذه المسألة قولان:

١ - مذهب الجمهور أنه يجزئه الحج وهو غير مبرور مستدلين بأن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها.

٢ - أنه لا يجزئه ولا يسقط عنه، وبهذا قال أحمد وهو المشهور في مذهب الحنابلة مستدلين بما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله ﷺ: ((أيها الناس إنَّ الله طيِّبٌ لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾، قلت: ((وهذا القول هو الأقرب للصواب

35