343

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایڈیٹر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

ولنا: أنه قد (١) قد ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها (٢) عمرة إلا من كان معه الهدي. في أحاديث كثيرة متفق عليها بحيث تقرب من التواتر، ولم يختلف في صحة ذلك وثبته عن النبي ﷺ أحد من أهل العلم علمناه، وعن إبراهيم الحربي (٣) قال: (قال (٤» سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة فقال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج، فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلًا، عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك؟.
وقد روى فسخ الحج إلى العمرة ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وأحاديثهم متفق عليها، ورواه غيرهم من وجوه صحاح.
وأما ما روى (٥) من (٦) أن ذلك رخصة خاصة بأصحابه ﵇ فلم يثبت بدليل صحيح (٧).

(١) في ط أن وسقطت قد من هـ.
(٢) في ط يجعلوهما.
(٣) في أ، ط الخرقي.
(٤) ما بين القوسين من ب.
(٥) حديث ابن عمر رواه البخاري ٣/ ٤٣١ / ٤٣٢ ومسلمٌ برقم ١٢٢٧، وحديث ابن عباس رواه البخاري ٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨ ومسلمٌ برقم ١٢٤٠، وحديث جابر رواه البخاري ٣/ ٣٤٣ ومسلمٌ برقم ١٢١٦، وحديث عائشة رواه البخاري ٣/ ٣٣٤ - ٣٣٤ ومسلمٌ برقم ١٢١١.
(٦) سقطت من النجديات وهـ وط.
(٧) روى ذلك مسلم عن أبي ذر برقم ١٢٢٤. ولفظه: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصة: ورواه أبو داود برقم ١٨٠٧ والنسائيُّ ٥/ ١٧٩ - ١٨٠ وكلها موقوفة على أبي ذر وقد عارضه حديث ابن عباس المرفوع فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، رواه مسلم برقم ١٢٤١ وما أخرجه مسلمٌ أيضًا عن جابر في حديثه الطويل رقم ١٢١٨ وفيه: "فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة"، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: "دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد".

1 / 345