282

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایڈیٹر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

عند الطلوع (١) أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس
كذاك عند الاستوا في الظاهر ... ......................
أي: يكره الدفن في ثلاثة أوقات:
١ - عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد (٢) رمح.
٢ - وعند غروبها حتى يتم.
٣ - وعند قيامها وهو وقت الاستواء حتى تزول.
لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين (٣) تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم (٤).
ومعنى تتضيف (٥) أي: تجنح (٦) وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانًا إذا ملت إليه.
فأما في غير (٧) هذه الأوقات فيجوز ليلًا ونهارًا لكن الدفن نهارًا أولى.

(١) في ط طلوع.
(٢) في النجديات، ط قدر.
(٣) في د، س حيث.
(٤) مسلم برقم ٨٣١ وأحمد. انظر الفتح الرباني ٨/ ٦٨ - ٦٩.
(٥) في د، س تتضيق.
(٦) جـ جنح.
(٧) في ط فأما في هذه.

1 / 284