242

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

الجماعة مع الراتب أن أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى فتفوتهم فضيلة أول الوقت المضاعفة في هذه المساجد التضاعف الكثير (١): وهذا هو ما أشار إليه الناظم في قوله: لكونها تفضي إلى الإضاعة فهو علة لما فهم (٢) من كراهتها بالمساجد الثلاثة المشار إليها (٣) بالاستثناء.
وعنه لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط (٤) لمزيد المضاعفة فيهما (٥) قال في الإنصاف (٦): وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمنور وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق قال المجد: وهو الأشهر عن أحمد وذكره الموفق عن الأصحاب (٧).
ومحل الكراهة إذا لم يكن عذر فمن فاتته الجماعة لعذر لم يكره له إعادتها حتى في المساجد الثلاثة لقوله ﵇: "ألا من يتصدق على هذا فيصلي معه"، فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد (٨) وحسنه الترمذيُّ (٩).

(١) تخصيص هذه المساجد الثلاثة بكراهة إعادة الجماعة فيها انفرد به أحمد عن الذين وافقوه على سنيّة الإعادة ورجح محققوا المذهب استحباب إعادتها في جميع المساجد لعدم الفرق ولأن أدلة الجواز كانت في مسجد النبي ﷺ قال الموفق في المغني ٢/ ١٠: وظاهر حديث أبي سعيد وأبي أمامة أن ذلك لا يكره لأن الظاهر أن هذا كان في مسجد النبي ﷺ والمعنى يقتضيه أيضًا فإن فضيلة الجماعة تحصل فيها كحصولها في غيرها.
(٢) في ب، جـ فيه وفي ط يفهم.
(٣) في جـ والأزهريات إليه.
(٤) كررت في د والمدينه فقط.
(٥) في د فيها.
(٦) الإنصاف ٢/ ٢٢٠.
(٧) الذي ذكره الموفق عن الأصحاب كراهة الإعادة في المساجد الثلاثة. انظر المغني ٢/ ٨ - ٩.
(٨) الفتح الرباني ٥/ ٣٤٣ وأبو داود برقم ٥٧٤ والترمذيُّ برقم ٢٢٠ ولفظ الترمذيُّ يتجر بدل يتصدق وهو في النجديات، ط أبي سعيد وليس ابن مسعود وهو تصحيف من النساخ.
(٩) وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم دخلوا المسجد بعد انقضاء الصلاة فصلوا بمن معهم جماعة فقد ذكر ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود، وإسناده صحيح. =

1 / 244