190

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

لحديث ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ (١) لكن مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب وقد قيل للإمام (٢) أحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم.
وعنه لا كفارة عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ في المشهور عنه (٣) ولا فرق بين المكره والناسي والجاهل وغيرهم لعموم الخبر.
* * *
...................... ... وهكذا في المرأة المختارة
يعني: أن الحائض إن طاوعت على الوطء وجبت عليها الكفارة نص عليه، لأنه وطء يوجب الكفارة على الرجل فأوجبها على المرأة كالوطء في الإحرام فإن أكرهت فلا كفارة. قلت (٤): وقياسها الجاهلة والناسية ولم أره في كلامهم. ونفاس (٥) كحيض فيما سبق.
وعندنا يحرم وطء المرأة ... إن تستحض إلا لخوف العنت
أي: يحرم وطء المستحاضة في الفرج إلا مع خوف وقوع في المحظور منه أو منها وهو مذهب ابن سيرين والشعبي لقول عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها (٦)، ولأن بها أذى أشبهت الحائض لكن لا

(١) أحمد في الفتح الرباني ٢/ ١٥٦ وأبو داود ٢٦٤ والنسائيُّ ١/ ١٥٣ الترمذيُّ برقم ١٣٧.
(٢) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٣) انظر حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٨ وعارضة الأحوذي ١/ ٢١٨ والمجموع ٢/ ٣٧٤. ويرى علماء الحنفية أن الكفارة مستحبة قال في الدر المختار ١/ ٢٩٨: (ويندب تصدقه بدينار أو نصفه) ومثله في فتح القدير ١/ ١١٥.
(٤) في ب، جـ، ط (وقلت).
(٥) في ط النفاس.
(٦) الدارمي ١/ ٢٠٨ وأعله البيهقي وغيره بأنه مدرج من كلام الشعبي لا يصح عنها. انظر المجموع ٢/ ٣٨٤.

1 / 192