منح شافیات

Al-Bahouti d. 1051 AH
173

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

ومن باب الغسل بضم الغين: الاغتسال، وبفتحها مصدر غسل الثوب ونحوه وبكسرها ما يغسل به الرأس من خطمي (١) وسدر وغيرهما .. ويجب الغسل على من انتقل ... منيه في أنثييه (٢) قد حصل حين أراد الدفق أمسك ذكره ... بذاك نص جاء حرب ذكره أي: يجب الغسل على من أحس بانتقال منيه فأمسك ذكره فلم يخرج نص عليه في رواية حرب وأحمدُ بن أبي عبده (٣)، ولم يذكر القاضي فيه خلافًا، قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد حصلت بانتقاله أشبه ما لو ظهر وكذا لو أحست المرأة بانتقاله من ترائبها (٤) فلو اغتسل له ثم خرج بعد لم يعد الغسل، لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له فلم يجب له غسل ثان كبقية المني إذا خرجت بعد الغسل. واختار الموفق والشارح وصاحب الفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة (٥)، وعلى الأول يثبت

(١) الخطمى بكسر الخاء وفتحها نبات من فصيلة الخبازيات له فوائده الطبية الكثيرة فهو يستعمل كملين ومسكن ومنظف. القاموس١/ ١٠٨ والمنجد ١٨٧. (٢) في نظ الأنثيين. (٣) في د أبي وعبده وفي هـ أبي عبيده. (٤) الترائب: ضلوع الصدر واحدها تريبة ... المفردات ٧٤. (٥) واستدل الموفق ومن معه بأن النبي ﷺ علق الاغتسال على رؤية الماء فقال حين =

1 / 175