منح شافیات

Al-Bahouti d. 1051 AH
17

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

٤ - استحباب صلاة التراويح ستًا وثلاثين ركعة والوتر (١). ٥ - وجوب تبييت النية في صوم التطوع، وأنه لا يصح إلا بها (٢) ٦ - لا عقيقة بعد اليوم السابع. هذا هو المشهور عنه (٣). ٧ - تفضيل المدينة على مكة (٤). ٨ - إباحة أكل سباع الطير الجارحة (٥). ٩ - أن ما مات حتف أنفه من الجراد لا يؤكل (٦). ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي: ١ - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا (٧). ٢ - استحباب التورك في جلسة التشهد الأخير واستحباب الافتراش في الأوّل (٨). ٣ - أن صلاة الجماعة فرض كفاية (٩). ٤ - أن سجود السهو كله قبل السلام (١٠). ٥ - أن من أقام ببلد بنية أن يرحل منه إذا حصلت حاجة له يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يومًا (١١).

(١) المرجع السابق ١/ ٢٥٦. (٢) المرجع السابق ١/ ٣٣٧. (٣) المرجع السابق ١/ ٤٢٦. (٤) شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٤. (٥) الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٣٧. (٦) المرجع السابق ١/ ٤٣٧. (٧) انظر مغني المحتاج ١/ ١٥٥ - ١٥٦. (٨) المرجع السابق ١/ ١٧٢. (٩) المرجع السابق ١/ ٢٢٩. (١٠) المرجع السابق ١/ ٢١٣. (١١) المرجع السابق ١/ ٢٦٥.

1 / 17