منح شافیات
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
تحقیق کنندہ
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
ناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
= حبان والحاكم وابن عبد البر، وقال ابن السكن: (وهو أجود ما روي في هذا الباب، وفي طريق الدارقطني يزيد بن عبد الملك وهو ضعيف). نيل الأوطار ١/ ٢٢٦. (١) في النجديات، ط أسلم. (٢) ذكر الخلال أن الذي استقر عليه رأي الإمام أحمد أنه إنما ينقض وضوء العالم بالحكم لأنه خبر آحاد فيعذر بجهله كما يعذر بجهل الزنا ونحوه حديث العهد بالإسلام. المبدع ١/ ١٦٨. (٣) وهو اختيار النووي والبيهقيُّ وشيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني، قال النووي في شرح مسلم ١/ ٤٨ (وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث -يعني: حديث جابر بن سمرة- بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار) ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام والله أعلم. أ. هـ. انظر الفتاوي ٢٠/ ٥٢٤ وتهذيب السنن ١/ ١٦٣ - ١٦٤ ونيل الأوطار ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨. (٤) أحمد في الفتح الرباني ٢/ ٩٤ وأبو داود برقم ١٨٤ والترمذيُّ برقم ٨١ وابن ماجة برقم ٤٩٤.
1 / 171