منح شافیات

Al-Bahouti d. 1051 AH
162

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

الابتداء ووجهه حديث المغيرة السابق فهو تفسير للفظ المسح الوارد مطلقًا. * * * ...................... ... ومالك فكل الأعلى (١) يذهب أي: ذهب الإِمام مالك إلى وجوب مسح جميع (٢) أعلى الخف (٣) لحديث علي: (رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهر خفيه) رواه أحمد وأبو داود (٤). * * * والحنفي قدر ثلاث أصابع ... ...................... أي: وقال أبو حنيفه ومحمَّد بن الحسن: يجزيه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي لأن اليد آلة المسح والثلاثة (٥) أكثر أصابعها (٦). * * * ...................... ... وما اسمه مسح يقول الشافعي أي: وقال الشافعي: يجزئ أقل ما يسمى مسحًا وهو قول الثوري وأبي (٧) ثور؛ لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقديره فيرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم (٨).

(١) في أ (علي). (٢) سقطت من د، س. (٣) بداية المجتهد ١/ ٩١. (٤) الفتح الرباني ٢/ ٦٩ وأبو داود برقم ١٦٢. (٥) في د، س الثلاث. (٦) بدائع الصنائع ١/ ١٢. (٧) في ب، جـ أبو ثور وهو غلط وكذلك في الأزهريات. (٨) مغني المحتاج ١/ ٦٧.

1 / 164