منح شافیات

Al-Bahouti d. 1051 AH
156

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

ومعنى الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتما ينشف الذي قبله يليه (١) بزمن معتدل ولو لاشتغال بتحصيل ماء أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة (٢)، لا اشتغال (٣) سنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك أو وسوسة. والأذنان واجب مسحهما ... إسحاق والإمام نص عنهما أي: يجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس لقوله ﵇: "الأذنان من الرأس" (٤) رواه ابن ماجة ولا يجب مسح ما استتر منهما بالغضاريف كالرأس (٥) وأولى (٦)، ويسن مسحهما بعد الرأس بماء جديد. [وإسحاق المذكور هو إسحاق بن راهويه ويأتي في الحج بيان مولده ووفاته] (٧).

(١) سقطت من د، س. (٢) كررت في د أو وسخ ونحوه لغير طهاره. (٣) في ب، ط لاشتغال. (٤) ابن ماجة برقم ٤٤٣ و٤٤٥ وأبو داود برقم ١٣٤ وقد رواه ابن ماجة من ثلاث طرق كلها لا تخلوا من ضعف وهو عند أبي داود مختلف في رفعه ووقفه انظر المحرر ص ١٢ وتلخيص الحبير وحاشيته ١/ ٩١ - ٩٢. (٥) فإنه لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر بل يكفي مسح الشعر. (٦) في ط وأوله. (٧) ما بين القوسين سقط من د، س.

1 / 158