منح شافیات

Al-Bahouti d. 1051 AH
153

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

ومن باب الوضوء الباب لغة المدخل إلى الشيء .. وفي الاصطلاح: اسم لمسائل من العلم. والوضوء: من الوضاءة، وهي لغة النظافة والحسن، وشرعًا: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (١) على صفة مخصوصة، سمي وضوءًا لتنظيفه المتوضي وتحسينه. * * * ص وفي الوضوء التسمية مفترضة ... ...................... الصحيح من المذهب أن التسمية واجبة في الوضوء وهو مذهب الحسن وإسحاق لحديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (٢) رواه أبو داود والترمذيُّ، ورواه عن النبي ﷺ جماعة من أصحابه منهم أبو سعيد. قال أحمد: حديث أبي سعيد أحسن حديث في الباب، وهذا نفي

(١) وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. (٢) أبو داود برقم ١٠١ والترمذيُّ برقم ٢٥ وأحمدُ ٢/ ٤١٨ قال في تحفة الأحوذي ١/ ١١٦ قال أحمد في أحاديث التسمية: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد، وقال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا.

1 / 155