منح شافیات
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
تحقیق کنندہ
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
ناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
(١) يظهر أن المؤلف يريد جزاز الانتفاع به في اليابسات فقط لأنه لم يصرح بطهارته بعد الدبغ والرواية الثانية لا يجوز الانتفاع به وهما مبنيتان على المشهور من المذهب الذي حكاه المؤلف وهو أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. وعن أحمد أن الدباغ يطهر جلد الميتة التي تطهرها الذكاة وهذه آخر الروايتين عنه كما ذكر المؤلف عن القاضي ودليلها حديث ابن عباس ﵄ قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: "هلا استمتعتم بإهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: "إنما حرم أكلها" .. رواه البخاري ٣/ ٢٨١ ومسلمٌ برقم ٣٦٣ وانظر المبدع ١/ ٧٠ - ٧٢. (٢) مسلم برقم ٣٦٣. (٣) سقطت كل من النجديات، ط. (٤) البازي: قال في القاموس ٤/ ٣٠٣ الباز والبازي: ضرب من الصقور.
1 / 152