منح شافیات

Al-Bahouti d. 1051 AH
132

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

من كتاب الطهارة أي فالمفردات من كتاب الطهارة المسائل التي ذكرها في النظم. والكتاب كالكتابة، والكتب مصدر كتب بمعنى الجمع، يقال: تكتب (١) القوم إذا اجتمعوا، ومنه الكتابة لاجتماع الحروف، والطهارة (٢) النظافة والنزاهة عن الأقذار، وشرعًا: ارتفاع حدث وما في معناه (٣) وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك (٤). لا يجزئ (٥) الوضوء بالمغصوب ... ....................... أي لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، كالصلاة في الثوب المغصوب، وكالوضوء (٦) الغسل ومثل المغصوب المسروق والمنهوب ونحوه، على قياسه الماء المسبل للشرب وماء آبار ديار

(١) في ط يقال (تكتبوا إذا اجتمعوا). (٢) في ب وجـ (والطهارة والنظافة). (٣) أي الذي على صورته كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وعبّر في جانب الحدث بالارتفاع وفي جانب الخبث بالزوال لأن الحدث أمر معنوي والخبث شيء مادي. (٤) أي بالتيمم بالصعيد الطاهر ونحوه فإنه عند كثير من الحنابلة مبيح لا رافع .. انظر الشرح الكبير ١/ ٥. (٥) في ب لا يجوز. (٦) في أ، ب، جـ، ط وكالوضوء والغسل.

1 / 134