Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

Zakir Naik d. Unknown
71

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

ناشر

دار الخراز

ایڈیشن نمبر

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٢م

اصناف

فلم يوجب رسول الله ﷺ على أحد إلا ما استطاع مما أمر به، واجتناب ما نهى عنه فقط، ولا يجوز البتة في اللغة العربية أن يقال أمرتكم بما فعلت وأسقط ﵇ ما عدا ذلك في أمره، بتركه ما تركهم حاشى ما أمر به أو نهى عنه فقط. وقال أبو شامة في المحقق "٩٧": وظاهر حديث أبي هريرة أنه لا واجب عليكم إلا من جهة الأمر والنهي، وأنه ما لم آمركم وأنهاكم فأنتم خارجون من عهدة الوجوب والحظر، "فذروني ما تركتكم". انتهى. فإن قيل: إن الصحابة تركوا أكل الضب لما ترك النبي ﷺ أكله حتَّى بيَّن لهم أنه يعافه، فدل هذا على وجوب ترك ما تركه النبي ﷺ لأنهم تركوا ما تركه النبي ﷺ. فالجواب: أن ذلك كان وقت تشريع، فظن الصحابة أن تركه ﷺ لأكل الضب هو من باب التشريع حتى بين لهم أن تركه لأكل الضب ليس من باب التشريع فأكلوه.
القاعدة السابعة: الأصل أن ما همَّ به النبي ﷺ ولم يفعله فإنه لا يكون حجة قال الشوكاني في إرشاد الفحول "٦٥": ما همَّ به النبي ﷺ ولم يفعله كما وري عنه بأنه هم بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة..،

1 / 75