Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

Zakir Naik d. Unknown
155

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

ناشر

دار الخراز

ایڈیشن نمبر

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٢م

اصناف

المكروه القاعدة الأولى: المكروه هو كل ما لم ينه عنه الشارع نهيا جازمًا المكروه هو مرتبة بين المباح والحرام فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ويعرف بأن هذا الشيء مكروه في الشرع بأن يكون ورد فيه نهي لكن ذلك النهي جاء ما يدل على أنه ليس المراد به نهي تحريم. عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخرجه البخاري "١٢٧٨". قال الحافظ في الفتح "٣/١٧٣": قولها: "ولم يعزم علينا" لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره في المنهيات فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. انتهى.
القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة "المكروه" هو "الحرام" "المكروه" في الشرع يطلق على المحرم، كما قال تعالى في كتابه: ﴿وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء:٣٨] . فانظر

1 / 159